تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي بمقتــــرح قانــــون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخَبة والمؤسسات الدستورية والإدارية والمهنية المنتخَبة والمؤسسات الدستورية. أكد أنه يهدف إلى تخليق الحياة العامة، والمساهمة في محاربة المظاهر السلبية ، المسيئة للحياة السياسية والحزبية ببلادنا ، والمتناقضة مع ما يصبو إليه المواطنون والمواطنات من مجتمع تسود فيه مبادئ الحكامة الجيدة ، وحسن التدبير ، وترشيد النفقات العمومية.
موضحا أن تقديم الفريق الاشتراكي لهذا المقترح لا يرتبط بموقف ظرفي ، بل يتعلق الأمر أساسا بموقف ثابت ، طالما عبر عنه الحزب بأشكال متعددة ، و في محطات متنوعة ، و من ذلك على سبيل المثال : النقاش السابق و المستمر ، المرتبط بحالات التنافي في تحمل المسؤوليات و متى يترتب عنها قانونا و واقعا.
وتمت الإشارة إلى أن المنظومة التشريعية والتنظيمية ببلادنا لا تتوفر على تصور شمولي، ومبادئ عامة يتم الاسترشاد بها عند تحديد الأجور والتعويضات والمكافآت، وبالتالي يغيب عنها الفعالية، ولا تُحقق الأهداف التي وُضعَت من أجلها.
وأعطى مثالا بالتعويضات التي تُمنح على مستوى الجماعات الترابية، والتي تهم الرؤساء ونوابهم، وكتاب المجالس ونوبهم، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، ورؤساء الفرق، حيث أنه بالرغم من التنصيص على عدم إمكانية استفادة العضو في المجلس المعني والمنتخَب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات وبحسب اختياره ، فإنه ليس هناك ما يمنع من استفادته من تعويضات في هيئات أو مؤسسات أخرى. وهكذا، يتبين أن المنظومة المؤطرة لصرف المال العمومي في مجال الأجور والتعويضات غير دقيقة، ما دامت لا تتم وفق معيار شمولي. ليتحول النقاش من دور الهيئات اللامركزية، والجهوية المتقدمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية، إلى نقاش حول التعويضات والمكافآت.
لذا تم تقديم المقترح القانون قصد القضاء على ظاهرة تعدد الأجور أو التعويضات، تحت أي اسم كانت، وذلك بالنسبة لكل من:
– أعضاء الهيئات الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات والمقاطعات)، ويشمل منع تعدد التعويضات ليس فقط أجهزة التدبير المباشرة من قبيل العضوية بالمكتب أو رئاسة اللجان… ولكن أيضا كل ما يترتب عن العضوية بالمجلس من عضوية بمجلس إداري، أو أي مؤسسة عمومية يُحدثها المجلس، أو شركة يُحدثها المجلس أو يساهم في رأسمالها، أو مجموعة، أو مجموعات الجماعات الترابية، أو مؤسسات التعاون بين الجماعات؛
– أعضاء الغرف المهنية الأربعة وفق نفس التحديد أعلاه، ويهم الأمر كلا من غرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، والغرف الفلاحية، وغرف الصيد البحري)؛
– مجلس النواب ومجلس المستشارين؛
– أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الباب الحادي عشر من الدستور)؛
– أعضاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، (الفصل 5 من الدستور)؛
– أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 161 من الدستور)؛
– الوسيط (الفصل 162 من الدستور)؛
– أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج (الفصل 163 من الدستور)؛
– أعضاء الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز (الفصل 164 من الدستور)؛
– أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الفصل 165 من الدستور)؛
– أعضاء مجلس المنافسة (الفصل 166 من الدستور)؛
– أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (الفصل 167 من الدستور)؛
– أعضاء مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (الفصل 168 من الدستور)؛
– أعضاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة (الفصل 169 من الدستور)؛
– أعضاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (الفصل 170 من الدستور)؛
– موظفو وموظفات الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية؛
– موظفو ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية؛
– المتعاقدون مع الإدارات أو الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت.
وقد تم استثناء أعضاء المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات، والتي هي مؤسسات رأى الفريق الاشتراكي أنها تستلزم معالجة من طبيعة خاصة.