أطلقت الجامعة الملكية المغربية للقنص النار على إدارة المندوبية السامية للمياه والغابات، ومن خلالها مندوبها عبد العظيم الحافي، بعد أن رفضت تلك الإدارة العمل بما قضت به محاكم المملكة بخصوص نزاعات واهية تم افتعالها من طرف قلة من القناصة المبعدين لأسباب قانونية. وهي النزاعات التي شلت أنشطة الجامعة وبددت ماليتها. وبعد أن تأكد تواطؤها مع تلك الفئة من القناصة التي لا شرعية لها. بهدف إسقاط الرئيس الحالي للجماعة المهندس والباحث شفيف الجيلالي. وكانت الجامعة الملكية المغربية للقنص عقدت جمعا عاما استثنائيا، صادقت فيه على القانون الأساسي من أجل مطابقته مع التقسيم الجهوي للمملكة، وجمعا عاما عاديا ناقشت فيه الإجراءات الكفيلة بإنجاح الجموع العامة المقبلة. وأفاد بلاغ صحفي للجامعة أن عدد كبير من الأعضاء تدخلوا خلال الجمع ، حيث أبدوا استغرابهم لموقف الإدارة التي تقوم منذ ثلاث سنوات بتدخلات غير قانونية في شؤون الجامعة الملكية المغربية للقنص. علما أن تدبير شؤون الجامعة المالي والإداري، يخضع لمقتضيات ظهير 1958 حول المجتمع المدني، كما أن الإدارة تتجاهل قرارات محاكم المملكة التي أصبحت نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، وتتغاضى عن تطبيق القوانين الجاري بها العمل وعن تفعيل الاتفاقية المبرمة بينها وبين الجامعة. وأوضح البلاغ أن الإدارة قامت بمساندة قلة قليلة من القناصة تم تجريدهم من العضوية بالجامعة، بصفة قانونية من طرف الجمع العام للجامعة،. وقاموا باحتلال مقر الجامعة بالرباط ، مستعملين الأسلحة البيضاء والكلاب المدربة وذلك لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وثم إفراغهم فيما بعد بالقوة العمومية بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما في عدد 1400/2014 بتاريخ 10/10/2014، وأيدته محكمة الاستئناف بقرار عدد 284 بتاريخ 12/10/2015، معللة ذلك "بإبقاء الحالة على ما كانت عليه إلى حين صدور حكم نهائي عن قضاء الموضوع الذي له الصلاحية للفصل في النزاع المرتبط بمدى شرعية الطرفين في تقلد منصب رئاسة الجامعة الملكية المغربية للقنص". وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدما تم تبليغه إلى الطرف المعني. وتأسف المكتب الجامعي ومعه أعضاء الجمع، من إصرار الإدارة على تجاهلها لهذين القرارين. ولم تبدي أي اهتمام بشأنهما، وأكثر من ذلك يضيف البلاغ، أرسلت الإدارة دورية إلى كافة المدريين الإقليميين والجهويين توصيهم "بالأخذ بعين الاعتبار لطوابع الجامعة من أي جهة كانت". وهي الدورية التي أحدثت ارتباكا كبيرا لدى القناصة، وتم استغلالها من طرف أشخاص يقومون بطبع الطوابع وترويجها بأثمان بخسة بالنسبة للمبلغ المحدد في القرار الوزاري، ولا يعرف مآل المبالغ المستخلصة من بيعها، مما أحدث خسارة كبيرة في مالية الجامعة، دون مبالاة الإدارة بهذا الموضوع رغم المراسلات المتكررة في هذا الشأن. مبرزا أن الأمور استمرت على هذا الحال، وقام الأشخاص المتمردون بتنظيم جموع عامة وهمية لإضفاء الشرعية على عملهم الدنيء، كما قاموا بتواطؤ مع جهات معنية بالحصول على حكمين استعجاليين يقضيان على التوالي بتجميد الحساب البنكي المفتوح باسم الجامعة وبإيقاف بيع وتوزيع طوابع الجامعة، المورد الأساسي لمداخلها بغية تجميد نشاطاتها دون مراعاة لحقوق الموظفين الذين يتقاضون أجورهم من الجامعة، ولا مبالين بالعمل الجبار الذي يقوم به 413 حارسا جامعيا تابعين للجامعة، يعملون على محاربة القنص العشوائي الذي يعد آفة تنخر ثرواتنا الوحيشية، بحيث أن الجامعة توفر لهم 47 سيارة، وشبكة الهواتف، والتأمين…وأصدرت محاكم المملكة أحكاما متتالية تتعلق بإبطال الجموع العامة الوهمية التي نظموها المتمردون وإلغاء الأجهزة والقرارات المنبثق عنها (حكم ابتدائي عدد 450 بتاريخ 10/12/2014 وحكم استثنائي عدد 549 بتاريخ 21/10/2015 وقرار محكمة النقض عدد 737 بتاريخ 27/12/2016)، وأصبح إبطال الجمع العام والقرارات والأجهزة المنبثق عنه نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به. كما أقرت محاكم المملكة بشرعية الجمع العام المنعقد بتاريخ 10/01/2015 الذي تم فيه انتخاب الرئيس الشرعي ومكتبه التنفيذي (حكم ابتدائي عدد 2070 بتاريخ 13/7/2016 وحكم استئنافي عدد 583 بتاريخ 19/10/2016) وتم تبليغه إلى الطرف المعني وأصبح نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به. وعلى هذا الأساس قضت محكمة الاستئناف بالسماح للجامعة في شخص رئيسها الشرعي بالتصرف في الحساب البنكي المفتوح باسم الجامعة (قرار عدد 359 بتاريخ 28/11/2016) وبشرعيته لبيع طوابع الجامعة (قرار 348 بتاريخ 28/11/2016). وبعد انتهاء مسلسل الأحكام وتبليغها إلى الإدارة المعنية ومكاتبها لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، أصرت الإدارة على إبقاء الأمور على ما كانت عليه. وأمام هذا الموقف المتعنت للإدارة، تدخل عدد كبير من الأعضاء المشاركين في الجمع العام، وعبروا عن سخطهم الكبير لانحياز الإدارة إلى الطرف الآخر وتحقير قرارات محاكم المملكة التي تنطق باسم جلالة الملك، والتغاضي عن تطبيق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل منها ظهير 1950 حول إنشاء المجلس الأعلى للقنص في مادتيه الأولى والثانية، وظهير 1923 حول شرطة القنص في مادته 23 حول تعيين الحراس الجامعيين، وعدم تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الجامعة ووزارة المالية وإدارة المياه والغابات. كما أكد الحاضرون إلى أن غياب الحراس الجامعيين، يعد خسارة كبيرة، ويساهم في تفشي ظاهرة القنص العشوائي مستندين في ذلك على صور فوتوغرافية تبين إبادة القنيص ومطالبين من الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في اتجاه الحفاظ على مصالح القناصة والقنص.