رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي سبق وتقدم به كل من سعد الدين العثماني الفائز بالمقعد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية و السيد محمد زرهان الذي كان مرشحا حينها عن حزب الاستقلال بنفس الدائرة الانتخابية (المحمدية)، ضد كل من الطاهر بمزاغ عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسعيد التدلاوي عن حزب الحركة الشعبية، الفائزين في الاقتراع الذي أجرى بتاريخ 7 أكتوبر 2016 . وصدر قرار المحكمة بالرباط يوم 24 غشت الجاري، قضى برفض الطعن . التهم التي وجهها الطاعنان تتمثل في استعمال الطاهر بمزاغ طيلة الحملة الانتخابية، لصورة جلالة الملك على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الصورة نفسها في جريدة تم التعاقد معها لمتابعة حملته الانتخابية. و استعمال صور فردية لمترشحين في اللائحة التي ترشح باسمها، وخاصة بجماعة بني يخلف التي يرأس مجلسها أحد المترشحين باسم اللائحة المذكورة، لإيهام الناخبين بأن صاحب الصورة هو وكيل اللائحة واستمالتهم للتصويت لفائدته. و تعليق المطعون في انتخابه المذكور لإعلانات انتخابية في أماكن غير معدة لذلك، من قبيل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والطواف بها خلال الحملة بشكل جماعي دون الإذن الذي تمنحه الإدارة، وتوزيع المال من طرف المطعون في انتخابهما معا، وتقديمهما الهدايا والمنح ووعود لا تدخل ضمن اختصاصات النائب البرلماني، من قبيل القيام بإصلاحات "النافورة " خلال الحملة الانتخابية.
وهذا هو القرار الصادر….
المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملفان عدد: 1610/16 و1643/16
قـرار رقم :34/17 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد سعد الدين العثماني – بصفته مرشحا فائزا- والثانية قدمها السيد محمد زرهان – بصفته مرشحا- طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيدين الطاهر بمزاغ وسعيد التدلاوي في الاقتراع الذي أجرى في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "المحمدية" (عمالة المحمدية)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعد الدين العثماني وسعيد التدلاوي والطاهر بمزاغ أعضاء بمجلس النواب؛
وبـعد اطـلاعها عـلى المـذكـرات الـجـوابـية المـسجـلة بـنـفس الأمـانة الـعامـة فـي 7 و8 ديسمبر 2016؛
و بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132(الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014) ، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
و بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:
– تواتر استعمال المطعون في انتخابه الأول، طيلة الحملة الانتخابية، لصورة جلالة الملك على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الصورة نفسها في جريدة تم التعاقد معها لمتابعة حملته الانتخابية،
– استعمال صور فردية لمترشحين في اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، وخاصة بجماعة بني يخلف التي يرأس مجلسها احد المترشحين باسم اللائحة المذكورة، لإيهام الناخبين بأن صاحب الصورة هو وكيل اللائحة واستمالتهم للتصويت لفائدته،
– تعليق المطعون في انتخابه المذكور لإعلانات انتخابية في أماكن غير معدة لذلك، من قبيل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والطواف بها خلال الحملة بشكل جماعي دون الإذن الذي تمنحه الإدارة،
– توزيع المال من طرف المطعون في انتخابهما، وتقديمهما الهدايا والمنح ووعود لا تدخل ضمن اختصاصات النائب البرلماني، من قبيل القيام بإصلاحات "النافورة " خلال الحملة الانتخابية؛
لكن،
حيث أدلى المطعون في انتخابه بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 6 أكتوبر 2016، يبين صورته على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوشح من طرف جلالة الملك قبل الحملة الانتخابية، وأن استمرار نشر هذه الصورة على حالها طيلة الحملة الانتخابية ليس فيها ما يخالف القانون، وخلافا لما يدعيه الطاعن، فإن نسخة الجريدة المدلى بها، والتي لا يمتلكها المطعون في انتخابه، لا تتضمن، إلى جانب المطعون فيه، صورة جلالة الملك؛
وحــيث إنـه يبـين من الـصور ومحضـري المعـاينة الاختـيارية المؤرخـيـن فــي 6 و7 أكتوبر 2016، المدلى بها من طرف الطاعن أنها تتضمن صور كافة مرشحي لائحة المطعون في انتخابه الأول، مما يستفاد منه أن ناخبي الدائرة كانوا فعلا على اطلاع بكافة المترشحين في لائحته؛
وحيث إنه، فضلا عن نفي المطعون في انتخابه صلته بتعليق أصحاب سيارات الأجرة لإعلاناته الانتخابية، فإن التعليق في حد ذاته، ليس فيه ما يخالف المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي حددت حصرا الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، وأن سيارات الأجرة لا تندرج ضمنها، كما أن ادعاء تنظيم المطعون في انتخابه الثالث لموكب، لم يدعم إلا بمحضر معاينة اختياري منجز بتاريخ 6 أكتوبر 2016، جاء عاما ولا يعزز الادعاء؛
وحيث إن، ما ادعي من توزيع الأموال وتقديم وعود لاستمالة الناخبين، لم يدعم سوى بقرص مدمج غير مؤرخ وبخمس إفادات، لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء؛
وحيث، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى عدم إزالة المطعون في انتخابه الأول يوم الاقتراع الإعلانات الانتخابية من الأماكن التي علقت فيها طيلة الحملة الانتخابية؛
لكن،
حيث إن مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تلزم المترشحين بإزالة إعلاناتهم الانتخابية مباشرة بعد انتهاء فترة الحملة الانتخابية، بل منحتهم أجل خمسة عشر يوما الموالية ليوم الاقتراع للقيام بذلك، مما يكون معه المأخذ المذكور غير قائم على أساس صحيح؛
ومن غير حاجة لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيدين سعد الدين العثماني ومحمد زرهان، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين الطاهر بمزاغ وسعيد التدلاوي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "المحمدية "(عمالة المحمدية)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعد الدين العثماني وسعيد التدلاوي والطاهر بمزاغ أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 2 من ذي الحجة 1438
الموافق ل 24 غشت 2017