اعتبر البرلماني نجيب البقالي عن حزب العدالة والتنمية أن الأحكام القضائية النهائية ضد الدولة والجماعات الترابية أصبحت في مهب الريح، بعد المصادقة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والتي تقضي بعدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الدولة والإدارة والجماعات المحلية لصالح مواطنين مشتكيين. معتبرا أن المادة بها خرق للدستور المغربي ومبادئه. وأضاف البقالي الأستاذ المحامي بهيئة الدار البيضاء أن المادة تزيد من التضييق على الحقوق الدستورية للمواطن المتقاضي وقواعد سير العدالة. وأوضح أن كل فقراتها ليس فيها أي جزاء قانوني للتأخر في التنفيذ، وأن حتى صيغة الإلزام لا تتضمن أي جزاء قانوني ( المسؤولية الشخصية، الفوائد القانونية ، الغرامة التهديدية….
أما الجزاء الوحيد والملزم هو منع الحجز على الأموال العامة. وأن الاجتهاد القضائي الإداري الغني و الثري الذي راكمه القضاء المغربي خلال حوالي 26 سنة سيتعرض لنكسة بسبب هذه المادة.
وأوضح البقالي الذي ضمن كرسي مجلس النواب، باعتباره وصيفا لرئيس الحكومة باللائحة الانتخابية التشريعية لدائرة المحمدية. أن مسطرة التنفيذ وفق المادة 9 ستتطلب أربع سنوات، أي أن المواطن المنزوع ملكيته عليه الانتظار لحيازة حقه عليه الانتظار حوالي 10 سنوات أقل أو أكثر.
وتساءل البقالي عن سبب تصويت فرق الأغلبية والمعارضة على المادة التاسعة بالإجماع، علما أن هناك من أزبد وأرغذ ضدها بلجنة المالية خلال السنوات الأخيرة. وحتى هذه السنة.
كما تساءل عن قيمة اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة الأستاذ مصطفى الرميد لصياغة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام ضد الدولة والجماعات الترابية منذ حوالي 3 سنوات. وقد اقتربت من إنهاء عملها.
واعتبر أن مكان هذه المادة الطبيعي هو قانون المسطرة المدنية، بدل حشوها في قانون المالية، واصفا إياها بالابن غير الشرعي لمشروع قانون مالية 2020.
وطالب البرلمان بالاشتغال على إيجاد قواعد قانونية لتحميل المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف الذي أمر أو أشرف على العتاد المادي ، ووضع قواعد تصون التوازن بين المتقاضي والدولة و الجماعات الترابية. وكذا تشكيل آلية رقابية لتحديد الأخطاء الجسيمة الإدارية و التواطؤات و ضعف الدفاع عن مصالح الدولة. وأشار البقالي أنه من المحزن أن وزراء من الحكومة رفضوا هذه المادة أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية، و أن وزير المالية يدافع عنها، وهو ما اعتبره خرق لمبدأ التضامن الحكومي.