مرة أخرى يعود ملف الترشيحات لشغل منصب عميد كلية الحقوق بالمحمدية إلى الواجهة. بعد أن رفضت محكمة النقض طلب لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الذي تقدم به من أجل إلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي للمحكمة الإدارية. القاضيين بإلغاء عمادة العميد الحالين والعودة إلى المرشحين الثلاثة السابقين الذين أفرزتهم المسطرة القانونية قبل تعيين الحكومة الجديدة. ويبقى الأهم، هل يتمكن القضاء من يفرض سلطة القانون وسموه. ويقوم بتنزيل الحكم النهائي، أم أن السلطة ستضل في قبضة وزير التعليم العالي الرافض للحكم القضائي. والمفروض فيه أن يكون أول الملتزمين بتنفيذه وحمايته. محكمة النقض أصدرت القرار بتاريخ 28 أبريل المنصرم. والمرشحين ينتظرون إنصافهم بعد أزيد من سنتين من المقاضاة. وسبق للأستاذ المحامي محمد كرامي المكلف بقضية المرشحين، أن وضع لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، شكاية يتهم من خلالها لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر بتحقير مقرر قضائي صادر باسم الملك محمد السادس. وذلك بعد امتناعه عن تنفيذ الحكم النهائي القاضي بإلغاء قرار تعيين العميد الحالي لكلية الحقوق بالمحمدية، والعودة إلى لائحة الوزير السابق من أجل انتقاء عميد للكلية، من بين ثلاثة أسماء سبق وخضعت للمساطير القانونية، وتم إجهاض أحقيتها بعد تعيين حكومة عبد الإله بنكيران الأولى. وجاء في الشكاية التي ينوب فيها محامي هيئة البيضاء عن الّأستاذين الجامعيين محمد الزرهوني المتصدر للائحة الأولى ومحمد شادي الثالث في الترتيب السابق. أن الوزير امتنع عن التنفيذ بعد تبليغه من طرف مفوض قضائي، لأسباب ترتبط بما يعتقده موقعا يحصنه، كما هو ثابت في محضر الامتناع تشير الشكاية. وكان الضحيتان تمكنا من الحصول على حكم قضائي رقم 2868 بتاريخ 26 دجنبر 2013، من المحكمة الإدارية، وتم تأكيده في مرحلة الاستئناف بمقتضى القرار رقم 3492 بتاريخ 21 يوليوز 2014 بمحكمة الاستئناف بالرباط. وطالب المشتكي بالنيابة، متابعة الوزير بمكاتبه بالرباط من أجل جنحة تحقير مقرر قضائي يعاقب عليها القانون بمقتضى الفصل 266 من القانون الجنائي، واستدعاء العارضين لجلسة الحكم المحالة عليها القضية ليتمكنا من المطالبة بحقوقهما المدنية.ويطالب المحامي بالغرامة التهديدية ضد شخص الوزير، حيث طالب بغرامة 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن عملية تنفيذ الحكم القضائي. كما طالبه بالتعويض المادي لعارضيه عما لحقهم من ضرر، والتي حددها في قيمة تقارب المليار سنتيم.
وتعود واقعة الملف إلى فاتح غشت من سنة 2012، حيث أصدر لحسن الداودي الوزير الجديد حينها، مذكرة بخصوص فتح الترشيحات لشغل مناصب عمداء ومديري ستة كليات ومعاهد عليا. ضمنها عمادة كلية الحقوق بالمحمدية. علما أن منصب عميد الكلية سبق التباري بشأنه خلال قبل سنة ، وعاد للأستاذ محمد الزرهوني الذي رتب من طرف لجنة الانتقاء ومجلس الجامعة على رأس لائحة ضمت على التوالي كل من الأستاذين إدريس العبادي ومحمد شادي، هذا الأخير الذي قدم بدوره استقالته من منصب (الكاتب العام) كان يشغله داخل الكلية إضافة إلى كونه أستاذ بها. وسبق للأستاذ محمد الزرهوني أن فاز بالمنصب العميد في عهد الوزير السابق، بعد أن فتح باب الترشيح خلال شهر يونيو من سنة 2011، وأجريت كل المراحل المؤدية إلى انتقاء اللائحة، يوم 16 نونبر 2011 من طرف لجنة ضمت خمسة أساتذة، ترأسها محمد مرزاق رئيس جامعة ابن زهر بآكادير . كما تمت المصادقة على الترتيب من طرف مجلس جامعة الحسن الثاني يوم 14 دجنبر2011. وقد راسل المتضررون كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للتأكيد على أن كل الإجراءات القانونية تمت وفق الدستور القديم. وتساءل عن الأسباب والمقتضيات القانونية التي اعتمدها الوزير في فتح باب الترشيح من جديد لمنصب يعود إليه. (إلا إذا كانت الأسماء المقترحة من طرف لجنة الانتقاء ومجلس الجامعة لا تناسب قناعات الوزير). وأوضحوا أن الدستور الجديد، لا يمكن أن يلغي ما تم وصودق عليه قانونيا في إطار الدستور القديم. وطالبوا بحماية حقوق الأساتذة الجامعيين وكرامتهم ضد أي استغلال نفوذ وأي خرق للقانون.