أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الثلاثاء الماضي النظر في قضية الابتزاز والارتشاء التي أحد أطرافها خليفة قائد موقوف عن العمل وعون سلطة برتبة (شيخ)، إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل 16 أبريل 2019. بعد أن سمح القاضي رئيس الجلسة رقم (16) بالترافع بالدفعات الشكلية. حيث حاول محامي الخليفة الطعن في محضر قاضي التحقيق بابتدائية المحمدية. الذي كان قد استمع إلى تسجيلات تورط الخليفة، في عملية تلقي مبلغ 10 آلاف درهم من ابن المشتكي. والتي يعتبرها المشتكي عملية ابتزاز مكشوفة.
وكشف دفاع المواطن المشتكي محمد الغنامي عن الحكم الابتدائي الغيابي في الشكاية المباشرة التي كان قد تقدم بها المرحوم المحامي الحقوقي طارق السباعي. والذي برأ المشتكى به من تهمة الابتزاز. حيث انتقده واعتبره غير منصف. إذ كيف يعقل أن تدار الجلسات في غياب المشتكيان (محمد الغنامي وابنه). في غياب أي مبرر لعدم استدعاءهما. بعدما توفي المحامي واضع الشكاية.
وكان الراحل الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. وقف على أن ملف القضية لا يتوفر على التاريخ الذي أحيل فيه الملف من النيابة العامة على الجلسة الابتدائية العمومية. وهو ما كشف عنه أحد محاميي الضحية، وما أقرته القاضية رئيسة الجلسة بعد اطلاعها على الملف.. وهو خطأ لم يعرف بعد هل كان متعمدا، أو أنه بفعل فاعل..
وقد فاجأ الراحل طارق السباعي كل الحضور، بنسخة من شكاية مباشرة من أجل الابتزاز وضعها في نفس اليوم لدى رئيس المحكمة، وسلمها للقاضية رئيسة الجلسة. والتي وبعد أخذ ورد.. رفعت الجلسة مؤقتا للتأمل، قبل أن تعود وتعلن تأجيل الجلسة. في الوقت الذي كان الكل ينتظر أن تكون آخر جلسة ابتدائية.
شكاية السباعي، تقدم بها باسم المواطن الضحية محمد الغنامي وابنه، ضد الخليفة (ح، ع) . أكد فيها على أن التهمة تتعلق بالابتزاز، وليس الارتشاء كما تم تحويره من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق. موضحا أن الأفعال التي ارتكبها الخليفة منصوص عليها في الفصل 538. منتقدا قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي تابع المشتكى به من أجل الارتشاء والعنف. مؤكدا أن هناك حقائق تثبت أن المواطن الغنامي تعرض للتهديد والابتزاز.. وأن هناك أدلة وقرائن تؤكد ذلك. وأن وثائق الملف تؤكد أنه تم إجبار المشتكي على توقيع وثيقة تتضمن حقائق تترتب عنها عقوبة جنحية، وتندرج تحت طائلة القيام بالتهديد والابتزاز. موضحا أن القرص المدمج المرفق بالملف، تضمن استسلام المشتكي لابتزاز المشتكى به، وأنه صرح بأنه أعطاه كل ما طلبه ابتزازا. حيث طلب منه 50 ألف درهم، وهجم عليه بداره وحجز له زرابي زبنائه، ومارس عليه شتى ضروب الابتزاز مستقويا بسلطته كقائد. ورفض إرجاع الزرابي إلى أن مكنه من باقي الرشوة التي فرضها عليه.
وأضاف السباعي في شكايته المباشرة أن الوسيط (ع.خ) أكد وساطته أثناء المناقشة، ونصحه بأداء الرشوة التي طلبها القائد(الخليفة). ولم يتوقف عن الاتصال به بالهاتف ليعطي ثلاثة ملايين رشوة.
وبرر طارق شكايته المفاجئة. بقصور أداء قاضي التحقيق. حيث أن قرار الإحالة لم يضمن مقتضيات الابتزاز و الثابتة ثبوتا شرعيا من خلال كل الوقائع التي نوقشت شفاهيا وحضوريا أمام المحكمة. وهو ما دعاه إلى المطالبة بإضافة الفصل 538 من القانون الجنائي. مبرزا أنه من حيث الدعوى العمومية، فإن الوقائع تؤكد ضرورة اعتماد الفصل 538. ومن حيث الدعوى المدنية التابعة، فإن العارض تضرر من الأفعال التي اقترفها المشتكى به .. ولم يطلب السباعي سوى درهم رمزي لجبر الضرر ..