الرئيسية / جرائم و قضايا / خطير.. جماعة تشتغل خارج القانون وبعض منتخبوها عاثوا فسادا في إدارتها وماليتها : التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 يعري واقع التسيير والتدبير في جماعة الفضالات بإقليم ابن سليمان :

خطير.. جماعة تشتغل خارج القانون وبعض منتخبوها عاثوا فسادا في إدارتها وماليتها : التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 يعري واقع التسيير والتدبير في جماعة الفضالات بإقليم ابن سليمان :

إن ما سجله قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء/ بسطات، من فساد إداري ومالي للمجلس القروي بالجماعة الترابية الفضالات، قد يدخل الجماعة ضمن لائحة موسوعة غينيس لأبشع وأخطر المفسدين في الأرض. تقرير قضاة المجلس الجهوي، تبناه المجلس الأعلى للحسابات الذي ضمه إلى تقريره السنوي الخاص بسنتي 2016 و2017. والذي قدمه رئيس المجلس أخيرا لملك البلاد محمد السادس. من يرى هذا العدد الكبير للخروقات والتجاوزات التي تجدونها أسفله. يظن أن التقرير يعني جماعة كبيرة وغنية وقبلة للمشاريع التنموية و بمداخيل مالية كبيرة.. لكنه يصاب بالإحباط حين يعلم أنها جماعة قروية صغيرة بمداخيل هزيلة.. فالجماعة المعنية يقطنها 11776 نسمة، يشكلون ما يناهز 1500 أسرة فقط. والجماعة بها مركز وحيد متعفن من العار أن تسميته (مركزا حضريا)، و13 دوار لا نفرق بين بعضها وبعض المقابر (روضات).. جماعة بها 30 موظف وعون، من بينهم ثمانية موظفين موضوعين رهن إشارة مصالح غير تابعة للجماعة…

سجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات (الدار البيضاء/سطات) مجموعة من الملاحظات والتوصيات بعد مراقبة التسيير المالي والإداري للجماعة. حيث أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الجمع بين عدة مهام من طرف (شسيع المداخيل)، علاوة على مهامه المتعلقة بالاستخلاص واستلام إقرارات الملزمين ومراقبة محتوياتها وتصفيتها وإعداد الأوامر بالتحصيل، وكل ما يتعلق بمسك الصندوق ومسك السجلات المحاسبية الخاصة بعمليات التحصيل وتدبير القيم ووسائل الاستخلاص وإيداع الموارد المستخلصة إلى صندوق القابض الجماعي. فقد كان يقوم بتدبير الاختصاصين المتعلقين بعملية الإحصاء والوعاء الضريبي، الشيء الذي يتناقض مع إجراءات المراقبة الداخلية اللازمة في هذا المجال، ويخالف مبادئ حسن التدبير الإداري والمالي للجماعة. كما أنه لم يتم إخضاع شساعة المداخيل للمراقبة للمراقبة الدورية المنصوص عليها في المادتين 45 و153 من المرسوم رقم 441.09.2 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 ، وبذلك بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا في المادة 23 من تعليمة وزير المالية المؤرخة في 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالة المداخيل والمصاريف.
كما سجل التقرير عدم مباشرة الفرض التلقائي للرسوم وتصحيح أسس فرضها ، وعدم سلك الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي في حالة الامتناع عن الأداء، وكذا تصحيح الإقرارات في حالة التوصل بإقرارات جد ضعيفة، وذلك تطبيقا للمادتين 155 و158 من القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. حيث لوحظ هذا الأمر بالرغم من عدم أداء المبالغ المستحقة أو التصريح بمداخيل جد هزيلة من طرف مجموعة من الملزمين. ولم تقم مصالح الجماعة بالإجراءات المذكورة في المادتين المذكورتين أعلاه بخصوص الرسم المفروض على جميع التجزئات المسلمة مؤقتا بتراب الجماعة بعد تصفية الشطر الثاني من الرسم على الرغم من توافقه مع المبلغ المصرح به في تقديرات الشطر الأول و غياب الفاتورات بخصوص تجزئة “ل”، نفس الشيء سجل في الرسم على محال بيع المشروبات حيث صرح مقهى “ن” ومقهى “أل” على التوالي برقم معاملات يومي لسنة 2015 لا يتعدى 77 درهم و66 درهم ولم تدل سبع محلات مرخصة لإقراراتها، منها ثلاث مقاهي لم يصرح بتأسيسيها بالرغم من حصولها على الترخيص. وفي نفس الإطار، لوحظ غياب لتصحيح أساس الرسم المفروض على الرسم المفروض على المقالع بالرغم من التطابق الكامل للتصاميم المسلمة للجماعة والكميات المستخرجة في جميع الإقرارات خلال كل الأرباع، لتبرير الكميات المستخرجة في المقلعين المصرحين “ح,خ” و”ب”
وسجل التقرير كذلك عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع بالرغم من تنصيص المادتين 149 و151 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر على أن الإدارة لها الحق في المراقبة والاطلاع على الإقرارات والوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحة الإقرارات المصرح بها، فإن الجماعة لا تمارس هذا الحق قصد مراقبة صحة الإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين. وقد لاحظ هذا التقصير في جميع الرسوم المستحقة للجماعة، حيث لا تتحقق، هذه الأخيرة، من الإقرارات الواردة عليها ومن صحتها. وعلى سبيل المثال، قبلت الجماعة ألداء الشطر الثاني لتجزئة “ل” دون إدلاء المنعش العقاري للفواتير وقبولها لأداء الرسم المفروض على المقالع بالرغم من التطابق الكامل للتصاميم المسلمة للجماعة. وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 06.47 رتبت مجموعة من الجزاءات في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة في هذا الشأن

التقرير سجل كذلك عدم إصدار أوامر بالاستخلاص من طرف الآمر بالصرف بالرغم من عدم أداء مجموعة من الملزمين للرسوم وواجبات الكراء منذ عدة سنوات، يلاحظ أن الجماعة لا تقوم بإصدار أوامر الاستخلاص المنصوص عليها بالمادة 128 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر. وفي هذا الصدد نشير إلى أن الجماعة الترابية فضالات لم تصدر أوامر الاستخلاص منذ سنة 2001 .هذه الوضعية نتج عنها عدم ظهور الباقي بدون تحصيل مما فوت عليها إمكانية تطبيق إجراءات التحصيل الجبري من طرف الخازن المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية، وأدى إلى سقوط بعضها في التقادم ونذكر على سبيل المثال تقادم مبلغ 000.54 درهم المتعلق بالملزمين ”ع.ر“ و“ح.ر“ بخصوص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات. وتجسيدا لهذه الوضعية، لوحظ تباين واضح في حساب الباقي استخلاصه بين حسابات وكيل المداخيل للجماعة وحسابات الخازن الإقليمي بالنسبة لبعض المداخيل.

التقرير سجل كذلك عدم إعمال الإجراءات الرقابية اللازمة على الرسم على استخراج مواد المقالع من خلال مراقبة الوثائق المتعلقة بتصريحات المقلعين “ح.خ” و”ب” المتواجدين داخل تراب الجماعة، تبين أنها لاتقوم بالمراقبات الدورية لدى مستغلي المقالع للتأكد من كمية المواد المستخرجة من خلال فحص الوثائق والسجلات الممسوكة من طرفهم، علما أن هؤلاء المستغلين يتعين عليهم أن يسلموا لكل زبون وصال مرقما ومستخرجا من سلسلة متواصلة ومعدة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكميات التي يقتنيها، كما تنص على ذلك المادة 95 من القانون رقم 06.47 .وفي غياب ذلك، يكتفي وكيل المداخيل بتصفية الرسم بناء على إقرارات المعنيين بالأمر دون القيام بالمراقبات والإجراءات الضرورية للتأكد من حقيقة الكميات المستخرجة والمصرح بها في تلك الإقرارات، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 149 و151 من نفس القانون. حيث تم الوقوف على غياب أية عملية أو محضر مراقبة يخص هذين المقلعين بالرغم من ضعف الكميات المصرح بها وتطابق الوثائق التبريرية المقدمة للجماعة

أكثر منه هذا فتقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل عدم تصريح المقاولات لمصالح الجماعة بالكميات الحقيقية المستخرجة , إذ تحتوي مجموعة من الإقرارات المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع على نفس إحداثيات التصاميم الطبوغرافية الفصلية لمختلف التصريحات المقدمة في فترات متباعدة، والتي تهم كميات مختلفة، مما يؤكد وجود خلل في صحة تصريحات أرباب المقالع. فعلى سبيل المثال، تم الإدلاء بنفس الرسوم الطبوغرافية . كما ان التصاميم الطبوغرافية الفصلية لمختلف التصريحات في فترات متباعدة وكميات مختلفة ( لتبرير كميات مختلفة مستخرجة في الأرباع الخاصة بسنة 2015 بالنسبة للمقلعين المشتغلين “ب.“ ومقلع ”ح.خ.“ 4 .الرسم على محلا بيع المشروبات بخصوص هذا الرسم، لوحظ عدم تطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس من خلال الاطلاع على ثمانية ملفات مرخصة لأصحاب محلات بيع المشروبات، تبين أنهم قاموا بفتح محلاتهم وممارسة نشاطهم التجاري دون التصريح بالتأسيس لدى مصالح الجماعة. كما تنص على ذلك المادة 67 من القانون رقم 06.47 ،الأمر الذي كان يستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون التي تنص على غرامة قدرها خمسمائة درهم تصدر بواسطة أمر بالاستخلاص. وقد أكدت الزيارات الميدانية لتراب الجماعة تواجد مجموعة من محلات بيع المشروبات الغير المرخصة نتيجة عدم قيام رئيس الجماعة باختصاصاته فيما يخص الشرطة الإدارية وذلك تطبيقا لمقتضيات الميثاق الجماعي 00.78 والقانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات

كما سجل عدم تصريح معظم المحلات بإقراراتهم وضعف أرقام المعاملات المصرح بها من قبل محلين لبيع المشروبات بالرغم من تواجد عدد كبير من محلات بيع المشروبات بالجماعة، فقط ملزمان يصرحان بإقراراتهما. وقد لوحظ، في هذا الصدد، ضعف كبير في أرقام معاملاتهما المصرح بها والمعتمدة لتصفية هذا الرسم، إذ، من خلال افتحاص إقرارات الخاضعين لهذا الرسم، اتضح أن قيمة أرقام معاملاتهما جد ضعيفة ولا تعكس حقيقة النشاط التجاري لمحليهما، بحيث لا تكفي حتى لتغطية التكاليف الثابتة للمحلين. وكمثال على ذلك، فإن المحلين المصرحين حصريا لدى مصالح الجماعة هما مقهى “ن” ومقهى “األ” الذين صرحا على التوالي برقم معاملات يومي متوسط لا يتعدى 77 درهم و66 درهم سنة 2015 و113 درهم و89 درهم سنة 2016.

كما لوحظ ضعف السومة الكرائية وعدم الحرص على تحيينها من خلال الاطلاع على مختلف عقود الكراء، والتي يصل عددها إلى 21 محال تجاريا، يلاحظ ضعف سومتها الكرائية، حيث تم تحديدها في 70 درهم بالنسبة لستة محلات، وفي 230 درهم بالنسبة لخمسة عشر محال، وذلك منذ سنة 1988 ،إضافة إلى أنها لم تعرف أي تغيير منذ ذلك التاريخ. ورغم ذلك، لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل تحيينها من خلال تطبيق الزيادات القانونية المنصوص عليها في الفصل الرابع الوارد ضمن جميع عقود الكراء المبرمة مع مستغلي هذه المحلات، وكذا في الباب الخامس من الظهير الشريف رقم 111.13.1 صادر في 15 من محرم 1435( 19 نوفمبر 2013 )بتنفيذ القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة حيث وصلت قيمة الخسارة المالية المحتسبة إلى حدود 31 دجنبر 2016 ما مجموعه 203000.00 درهم.بالإضافة إلى أن 324 شهرا غير مؤدى بسومة شهرية 70 درهم و784 شهرا غير مؤدى بسومة شهرية 230 درهم.
كما سجل خلل في أداء الرسم المفروض على عمليات البناء في غياب المعطيات الكاملة المتعلقة بعمليات منح رخص البناء، لوحظ من خلال دراسة عينة من ملفات البناء والسجلات المرتبطة بها، وكذا المعاينات الميدانية لهذه البنايات، أن الجماعة منحت إعفاءات سواء بالنسبة لعمليات البناء أو عمليات الترميم من دون أي سند قانوني. ويتعلق الأمر بالإعفاءات التي استفاد منها السيد “أ.ز.” والسيد ”أ.ط.“ خلال سنة 2013 ،والسيد ”م.أ.“ في سنة 2016 .وقد بلغت هذه الإعفاءات ما مجموعه 14120,00 درهم وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 53 ،وكذا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. كما تم تسجيل منح رخصتين للبناء مع تقسيم مبلغ الرسم إلى شطرين تم أداءهما في فترتين زمنيتين متباعدتين والتي استفاد منها كل من شركة “س.ر” والسيد “ز.م”. ودلك خلافا للمادة 53 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر والتي تنص على أنه ”يؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء“. 7 .الرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي تنص المادة 63 من القانون رقم 06.47 على أنه، حين انتهاء الأشغال، يصفى الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية ألشغال التجهيز. لكن، وخلافا لذلك، لوحظ أن تصفية الشطر الثاني من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي المتعلق بالتجزئتين “ل.” و”ك.” المسجلتين تحت رقمي 2013/01 و2013/02 قد تم باعتماد التكلفة المقدرة المصرح بها لإنجاز الأشغال خلال أداء الشطر الأول من الرسم المذكور والتي حددت في 200 درهم واعتباره كأساس لاحتساب التكلفة الحقيقية للأشغال المنجزة في إطار التجزئتين المذكورتين.حيث لم تعمل الجماعة على التأكد من حقيقتها، وذلك بطلب الوثائق المثبتة والفواتير المفصلة، وأيضا من خلال تفعيل حقها في الاطلاع و المراقبة طبقا للمادة 149 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية. وعليه أوصى المجلس الجهوي للحسابات بما بالإسراع بمباشرة الجماعة لجميع الإجراءات اللازمة لاستخلاص المداخيل والرسوم، وإصدار الأوامر بالمداخيل المرتبطة بتلك غير المستخلصة والحرص على تكفل القابض بها ضمانا لحقوق الجماعة؛ -تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها الفرض التلقائي وحق المراقبة والاطلاع والتصحيح واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الملزمين المتخلفين عن الأداء. ووضع آليات ناجعة لمراقبة المقالع باتفاق مع جميع المتدخلين في هذا الميدان، وإلزام الشركات المستغلة على تصحيح إقراراتها وفق واقع الاستغلال. وكذا إجراء إحصاء شامل لمختلف محال بيع المشروبات بتراب الجماعة، وإلزام أصحابها بإيداع التصريح بالتأسيس قصد إخضاعهم للرسم وتطبيق الغرامات القانونية في حالة عدم الامتثال لذلك، مع إلزام المكترين للمحلات التجارية بأداء كل ما بذمتهم، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإرغامهم على ذلك، والإسراع بتحيين السومة الكرائية للمحلات، وجعلها تتلاءم مع ثمن السوق ضمانا لحقوق الجماعة. للالتزام بالمقتضيات القانونية في عمليات استخلاص الرسم على عمليات البناء. والحرص على اعتماد الجماعة للكلفة الحقيقية للإشغال المتعلقة بعمليات تجهيز الأراضي عند تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، والعمل على عدم الاكتفاء بالكلفة المعتمدة من قبل المنعشين العقاريين، وكذا الإدلاء بالفواتير المفصلة والمبينة للأشغال المنجزة والتأكد من شموليتها.

وبخصوص تدبير نفقات الجماعة سجل التقرير عدم صدقية عدد من الاستشارات الخاصة بعروض الأثمان، كما لاحظ أن مصالح الجماعة تقوم باستشارة عدد جد محدود من المقاولات من دون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الخدمة أو الأشغال التي تكون موضوع سند الطلب، وتقوم أيضا باستشارة مقاولات بعيدة عن تراب الجماعة. وأعطى مثال باستشارة الشركة المسماة حسب وثائق الملف “S.F ،”ذات السجل التجاري رقم 976 والمتواجدة بمدينة الداخلة، بخصوص شراء ملابس الأعوان، وكذلك استشارة الشركة المسماة “P ،”دون ذكر ما يفيد تسجيلها في السجل التجاري والمتواجدة بمدينة زاكورة، في موضوع سند الطلب غير المرقم بتاريخ 21 نونبر 2012 المتعلق بأعمال صيانة مكتب الرئيس. أما بخصوص استشارة مقاولات من دون الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية الخدمة أو الأشغال، ذكر على سبيل المثال استشارة شركة الأشغال والهندسة المدنية “K.C “بخصوص شراء ملابس الأعوان موضوع سند الطلب . واستشارة نفس الشركة في شأن شراء “الحبة والبارود” موضوع سند الطلب رقم 07 بتاريخ 16 ماي 2016 .ومن بين هذه الأمثلة نذكر أيضا استشارة الجماعة لشركة للمعلوميات بخصوص عمليات البناء داخل مقر الجماعة في سنة 2013 الشيء الذي يمس بصحة وصدقية هذه الاستشارات في الحالات المذكورة، وبالتالي يطرح السؤال حول مدى الاحترام الفعلي لمبدأ المنافسة
كما سجل التقرير أداء الجماعة لنفقات الوقود قبل إنجاز الخدمة. فقد لاحظ أن الجماعة تقوم بأداء نفقات الوقود بواسطة سند الطلب قبل إنجاز الخدمة. حيث أن الجماعة تحصل بمقابل هذه السندات على أذونات يتم توقيعها من طرف الرئيس تغطي المبلغ الموجود في سندات الطلب. وتدبر هذه الأخيرة، في غياب ما يفيد تسليمها كليا أو جزئيا لمستعملي آليات الجماعة وفي غياب التام للوثائق التي تضبط العالقة بين الجماعة والممونين كعدد سندات الأجل ومبلغها ولأشخاص المستفيدين من هذه الأذونات والكميات المستهلكة والمتبقية من الوقود في كل فترة

كما سجل غياب نظام لتتبع استهلاك المحروقات وعمليات الصيانة والإصلاح لآليات الجماعة ،والذي بين أن الجماعة، وإلى حدود نهاية سنة 2016 ،لا تقوم بضبط وتتبع الكميات المستهلكة من المحروقات، وذلك بمسك سجل يمكنها من تتبع حجم ومآل الكميات الموزعة من الوقود ، وتاريخ وكمية المحروقات المستهلكة وكذا الشخص أو الجهة المستفيدة. حيث تتم عملية الاستهلاك عن طريق توزيع الرئيس لسندات تحدد الكميات المطلوبة التي يتم التزود بها مباشرة من محطة توزيع الوقود بعد أن يكون قد تم الأداء الكلي لسند الطلب المتعلق بنفقات استهالك المحروقات، وذلك دون أية وثيقة تحدد مآلها والجهة المستفيدة من هذه النفقات. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل غياب سجل يومي لتتبع خروج ودخول لآليات، وغياب بطاقة تقنية تخص كل سيارة على حدة، تمكن من تتبع نوع الأعطاب التي لحقت بكل سيارة ونوع الإصالحات التي عرفتها وتاريخها، مع العلم أن الجماعة أبرمت اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك في نهاية سنة 2014 فيما يخص الصيانة. فضلا على أنها لم تشرع في استخدام دفاتر السيمات المتعلقة بالوقود إلا في نهاية سنة 2016

إضافة إلى عدم مسك سجل تتبع استهلاك لوازم المكتب خالفا لمقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 441.09.2 بتاريخ 03 يناير 2010 المتعلق بسن نظام عام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها. ولاحظ القضاة بأن الجماعة لا تتوفر على سجل خاص بعمليات دخول وخروج لوازم المكتب والتوريدات المرتبطة به، الأمر الذي صعب عملية تتبع استهلاك وصدقية التوريدات المنجزة في هذا الإطار.
كما تم القيام بأشغال بناء دون الاستعانة بمهندسين . حيث قامت الجماعة الترابية بإنجاز مجموعة من عمليات البناء بواسطة سندات الطلب همت بناء مرآب بالجماعة وبناء خزان الماء وتحديد المواصفات التقنية قبل بناء الحفرة المتواجدة بتجزئة الفضيلة ذات كثافة سكانية وتوسيع وبناء مكتبين وبناء السور وبناء بهو دون الاستعانة بالمهندس المعماري والمهندسين المختصين، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 50 و51 و52 و53 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير. وللإشارة فقد ظهرت مجموعة من العيوب والشقوق في هذه البنايات في مدة لا تتعدى الثلاث سنوات. كما لحظوا انعكاسات البيئية والصحية على الساكنة في الحفرة المذكورة نتيجة عدم استيعابها لكميات المياه المفرغة وتهالك سقفها في مدة تقل أيضا على الثلاث سنوات من تاريخ إنشائها.

وبخصوص تدبير نفقات الصفقات العمومية. سجل غياب معايير واضحة لبرمجة المسالك المزمع إنجازها قامت الجماعة ببرمجة المسالك المزمع إنجازها عبر الصفقة رقم 02/2014 بصفقة انتقائية في غياب تام لأية معايير. وقد شملت هذه الصفقة إنجاز سبع مقاطع بما طوله ثمانية كيلومترات متفرقة في مختلف دواوير الجماعة، بحيث إن بعضها يربط مساكن عائلات محددة بالطرق الرئيسية كما ظهر من خلال مكونات الصفقة والزيارة الميدانية للمقطع المنجز بدوار “لغليميين”. وما يؤكد ذلك هو أن رئيس الجماعة عمد طبقا للبند “8-1 “من دفتر الشروط الخاصة إلى استبدال مقطع المسلك رقم 7 بطول كيلومتر واحد بمسلك آخر بنفس الطول يربط بين المكان”ع.ر” ومنزل السيد “س.ل”, من دون أية دراسة تقنية أو مالية قبلية لتبعات هذا التحويل، الشيء الذي ساهم في تعثر هذه الصفقة وعدم إتمامها.
كما سجل غياب لتحديد المواصفات التقنية لبناء المسالك، إذ لم تقم الجماعة بالتحديد الدقيق للمواصفات التقنية قبل الشروع في بناء المسالك وذلك خالفا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يفرض على صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال. وفي هذا الصدد لوحظ أن مصالح الجماعة تعاني من غياب التجربة والوسائل الضرورية اللازمة لهذا الغرض، كما أنها لا تتوفر على أية وثيقة أو دراسة لتحديد المواصفات التقنية ومحتوى الأعمال بشكل دقيق وقامت بإنجاز دفتر الشروط الخاصة للصفقة دون الاستناد على أية دراسة أو عمل علمي يحدد هذه المواصفات. وهو ما تبين من خلال استنزاف مقطعين من أصل سبعة المضمنة بالصفقة ل75 بالمائة من الغلاف المالي المخصص للصفقة مما ساهم في تعترها و وعدم إتمامها. وكذا غياب شواهد التأمين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة، وسجل التقرير غياب شواهد التأمينات والمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 27.1 من دفتر الشروط الخاصة، والتي تحيل على المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال كما تم تغييرها بمقتضى المرسوم رقم 1433.05.2 ،حيث تنص المادتان على أن نائل الصفقة يجب أن يبرم عقود التأمين التي تغطي مخاطر إنجاز الصفقة، وأن يقدمها إلى الجماعة قبل بداية الأشغال.
كما سجل تناقض بين تواريخ وثائق تتبع الصفقة بالرجوع إلى وثائق الصفقة رقم 02/2014 المشار إليها أعلاه. إذ يتضح أن أشغالها عرفت توقفين، تبين فيما بعد وجود تناقض بخصوص تاريخيهما. فبالنسبة للتوقف الأول المعلل بسوء الأحوال الجوية، موضوع أمر بالخدمة بتوقيف الأشغال رقم 2015/01 بتاريخ 16 يناير 2015 ،والذي تم استئنافه بأمر باستئناف الأشغال رقم 2015/02 بتاريخ 18 مارس 2015 ،لاحظ القضاة أنه تم إنجاز مجموعة من الاختبارات المخبرية لا يمكن القيام بها إلا في حالة استمرار الأشغال، الشيء الذي يدل على أن الأشغال ظلت مستمرة خلال فترة التوقف. وذكروا منها تجربة “بروكتور (Essai Proctor) بتاريخ 26 يناير 2015 ،وتجربة “بروكتور المعدل ” Essai modifié Proctor ) بتاريخ 12 فبراير 2015 ، وتجربة أخرى من نوع “بروكتور المعدل” في 14 فبراير 2015 ،بالإضافة إلى تجارب أخرى في نفس الفترة. وبالنسبة للتوقف الثاني الممتد ما بين تاريخ الأمر بالخدمة بتوقيف الأشغال رقم 2015/02 بتاريخ 20 يوليوز 2015 ، وتاريخ الأمر بالخدمة باستئناف الأشغال رقم 2016/01 بتاريخ 23 نونبر 2016 ،فإنه لا يمكن أخذه بعين الاعتبار في غياب تعليل هذا التوقف في مضمون الأمر بالخدمة المعني، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والتي تنص على أنه يتم تأجيل الأشغال بموجب أمر بالخدمة معلل. ووجب التذكير أن إصدار أوامر بالخدمة بتوقيف الأشغال، بشكل يتناقض مع واقع الحال، قد يكون الهدف منه الحيلولة دون تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بمقتضى الفقرة الثانية من البند 11.1 من دفتر الشروط الخاصة، نظرا لتجاوز الأجل التعاقدي 06 أشهر المحدد بموجب نفس البند.

وسجل التقرير كذلك عدم مواصلة تفعيل الإجراءات القسرية بالرغم من عدم تجاوب شركة “أ.م” النائلة للصفقة الأشغال رقم 02/2014 المتعلقة بتهيئة مسالك قروية بمختلف دواوير الجماعة، مع الإعذار الموجه إليها بتاريخ 29 دجنبر 2016 ، لم تسارع الجماعة إلى اتخاذ الإجراءات القسرية الموالية للإعذار والمنصوص عليها في المادة 70 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وذلك لأجل ضمان تنفيذ الصفقة والحفاظ على حقوق الجماعة.
وبخصوص تدبير نفقات أخرى سجل التقرير عدم ضبط عناوين واستهلاك عدادات الإنارة العمومية تبين أن الجماعة قامت بأداء مجموعة من الفواتير المتعلقة باستهلاك الإنارة العمومية دون وجود 12 عداد من بين 20 عدادا يتم تسديد فواتير استهلاكها. وقد بلغت مصاريف الإنارة العمومية خلغل الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2016 ما مجموعه مليون 650 ألف درهم.أي بمتوسط سنوي للعداد الواحد يصل إلى 16 ألف و500 مليون درهم. وبالتالي يمكن تقدير الخسارة الناجمة عن ذلك ب 189 ألف درهم بالنسبة لمجموع العدادات الغير متواجدة. كما سجل نقائص في صرف دعم إحدى الجمعيات قامت الجماعة بصرف المبلغ الكلي لاتفاقية الدعم المخصص للجمعية ج.إ.ت.ف.ف.ب والمحدد في 100 ألف درهم دفعة واحدة، وذلك خالفا لدورية السيد الوزير الأول عدد 2003/07 بتاريخ 27 يونيو 2003 المنظمة لعلاقة الشراكة بين الدولة والجمعيات، والتي تحث على صرف مبلغ أقصاه 50 بالمائة من المبلغ السنوي للاتفاقية في ظرف60 يوما من تاريخ التوقيع عليها، وربط دفع المبالغ المتبقية للجمعية بتقدم تنفيذ أهداف الاتفاقية المبرمة. كما لوحظ عدم احترام الجمعية لالتزاماتها التعاقدية، وخاصة ما يتعلق بضرورة تقديم الحسابات والوثائق المثبتة المتعلقة باستعمال مبلغ الدعم. علاوة عن ذلك، سجل التقرير أيضا، عدم إحداث لجنة تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية وطرق صرف هذا الدعم المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من الاتفاقية. الشيء الذي لم يمكن من تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة للاتفاقية، والتي تفيد بضرورة استرجاع مبلغ الدعم كليا أو جزئيا في حالة صرف مبلغ الدعم أو جزء منه خالفا لمضمون الاتفاقية المذكورة.

كما سجل اختلالات في اتفاقية شراكة مع جمعية أخرى. حيث أبرمت الجماعة اتفاقية شراكة مع (ج.إ.ت.ف.ف.ب) بتاريخ 07 أبريل 2016 ،والتي بموجب المادة السادسة منها تكفلت الجمعية بتنسيق مع أحد المتعهدين من أجل إقامة فضاء للتسوق لفائدة الساكنة، وكذا فضاء خاص بالألعاب الترفيهية، غير أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض مبادئ الشفافية والنزاهة وحسن التدبير لهذه العملية بإدراج جميع حيثياتها في عقد الشراكة، وكذا تفعيل دور اللجنة المشرفة على تنفيذ وتتبع هذه العمليات. خصوصا وأن الجمعية المذكورة تقوم بتفويت هذه الفضاءات إلى الخواص خلال فترة المهرجان، بالرغم من أنها في ملك الأملاك المخزنية للدولة، من دون أية استفادة للجماعة من ذلك باعتبارها الممول والمشرف على المهرجان الربيعي للجماعة. لذلك، أوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على التدبير العقلاني للنفقات موضوع سندات الطلب، وذلك بالحرص على مصداقية الاستشارات وتوفير ظروف المنافسة الشريفة بين الموردين والممونين. وكذا الحرص على ضبط معدات ولوازم المكتب بوضع آليات المحاسبة المادية وجرد لكل المقتنيات ومسك السجلات الضرورية لهذا الغرض، والعمل على التدبير السليم لنفقات الوقود والزيوت والإصلاح وصيانة آليات الجماعة عن طريق مسك سجلات تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بها وتخصيص بطاقة تقنية لكل سيارة وكذا اعتماد مسطرة واضحة لتتبع التوريدات المتعلقة بهذه النفقات، وإعطاء أهمية بالغة لتحديد الحاجيات المتعلقة بالصفقات عبر تحديد الحاجيات والمواصفات التقنية قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة وذلك ضمانا للتنفيذ الجيد لها، مع ضرورة إدلاء المقاولة بعقود التأمين قبل الشروع في الأشغال والعمل على أن تعكس الأوامر بالخدمة حقيقة سير الأشغال، والحرص على التطبيق الجيد الإجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال ضمانا لحقوق الجماعة، وترشيد نفقات الإنارة العمومية بوضع آليات للتتبع المستمر لمواقع تواجد العدادات، وكذا فواتير الاستهلاك بشكل منتظم، والحرص على مطالبة الجمعيات المستفيدة من الدعم بتقديم حساباتها لتبرير أوجه صرفه وفق دفتر تحملات دقيق ومفصل، ووضع نظام واضح لاختيار الجمعيات الشريكة للجماعة، والعمل على التفعيل الجيد للاتفاقيات المبرمة وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بشكل يضمن تقديم الجمعيات لقيمة مضافة للساكنة. ثالثا.
وبخصوص تدبير المرافق والخدمات العمومية المحلية . سجل التقرير بخصوص تدبير السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، تعاقد الجماعة مع شركات دون إلزامها بتقديم وسائلها البشرية العاملة بها بشكل قانوني يستلزم كراء الأسواق والمجازر التوفر على عدد كاف من الأعوان المكلفين بالنظافة، والاستخلاص خلال يوم السوق الأسبوعي، بالإضافة إلى مراقبين وغيرهم من الأعوان. غير أنه، لاحظ بأن الجماعة تتعاقد مع شركات تخرق القانون من خلال عدم التصريح بعمالها الذين يشتغلون على مستوى مرفق عمومي حيث تبين، من خلال ملفات الصفقات وخاصة تصريحات الشركات لصندوق الضمان الاجتماعي، أنها لا تتوفر على الحد الأدنى من العمال للقيام بمهامها التعاقدية. فعلى سبيل المثال، حازت، بالتزامن، شركة“ P.O ”على الصفقة المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي وعلى صفقة كراء المجزرة خلال سنة 2014 ،بالرغم من توفرها فقط على عاملين إثنين مصرحين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونفس الشيء تكرر بالنسبة لشركة“S “ خلال سنة 2016 .كما نالت شركة “S.F “صفقة كراء السوق الأسبوعي خلال سنة 2015 بالرغم من عدم تصريحها بأي عامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في حين تمت معاينة تواجد عدد كبير من المستخلصين خلال الزيارة الميدانية، ليست لهم أية علاقة بالشركة “S “نائلة الصفقة مما يبرز واقعة التفويت الباطني علما أن مقتضيات المادة 158 من مرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية وضعت مجموعة من الشروط والشكليات لضبط وصحة هذه العملية.

كما سجل التقرير عدم إشهار الأسعار والوجيبات خلافا لمقتضيات المادة الثامنة من كناش التحملات الخاص بالسوق الأسبوعي، والتي تلزم المكتري بإشهار الأسعار والوجيبات بجميع المداخل الرئيسية للسوق، لوحظ اكتفاءه بكتابة بعض الأسعار. حيث أن لائحة الأسعار غير شاملة لجميع الأسعار الواردة في القرار الجبائي والمتعلقة بالسوق الأسبوعي ( على واجهة خزان الماء المتواجد داخل الجماعة، والذي لا يجاوره أي مدخل للسوق). وعدم احترام المكترين لمقتضيات القرار الجبائي من خلال الزيارة الميدانية للقضاة، تبين أن المكتري لا يطبق تسعيرة واجبات الوقوف والدخول إلى السوق المحددة في القرار الجبائي، وإنما يتم الاستخلاص وفق تسعيرة جزافية، يتم فرضها أو تحديدها بشكل تفاوضي مع الباعة والسائقين بحسب المساحة أو كمية وقيمة البضائع المعروضة. مما يخالف مقتضيات المادة 12من دفتر التحملات المتعلق بكراء هذا المرفق.
بالإضافة إلى غياب تام لتتبع ومراقبة الجماعة لمدى تطبيق المكتري لبنود دفتر التحملات ولمقتضيات القرار الجبائي للجماعة لاحظ عدم تعيين لجنة أو موظف مسؤول عن تتبع ومراقبة مدى تطبيق الشركة المكترية للسوق لبنود كناش التحملات ولمقتضيات القرار الجبائي للجماعة، والتي يمكن أن تفضي إلى تطبيق العقوبات والجزاءات المحددة في المادة 16 من دفتر التحملات أو فسخ العقد في حالة عدم امتثال الشركة لالتزاماتها التعاقدية..
وسجل التقرير كذلك تدهور المبنى المخصص للمجزرة الجماعية وغياب تام لشروط النظافة والوقاية الصحية بالمجزرة يعاني مبنى المجزرة من عدة عيوب، نتيجة الغياب التام لعملية الصيانة والإصلاح، نذكر من بينها: تدهور السقف الحديدي للمجزرة، مما يؤثر على نظافة المجزرة وظروف اشتغال الجزارين. كما تعاني المجزرة من غياب أبواب محروسة، مما يساعد على دخول الحيوانات الضالة، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على جودة اللحوم المنتجة بها. ناهيك عن تصدع البناية وتلاشي التجهيزات المتعلقة برفع وتعليق الذبائح، إضافة إلى عدم توفرها على آليات لحرق اللحوم الفاسدة. كما أن ظروف الاشتغال بها تظل بعيدة عن الشروط الصحية والوقائية الدنيا لإنتاج اللحوم، حيث وقف المجلس الجهوي للحسابات على مجموعة من النقائص، نذكر منها على سبيل المثال: اتساخ الجدران، وعدم تطهير وسائل العمل المستخدمة، وعدم الفصل بين أماكن الذبح وغسل الأمعاء، حيث تتم جميع العمليات في مكان واحد، إضافة إلى التماس الكلي للحوم بأرضية المجزرة والجدران. وذلك نتيجة عدم اعتماد المجزرة على العمل المتسلسل لتفادي مجموعة من المخاطر الصحية، وكذا عدم توفر المجزرة على وسائل تعليق ونقل اللحوم

وبخصوص تدبير الخدمات العمومية المحلية فقد سجل التقرير غياب شبكة للتطهير السائل بتراب الجماعة بالرغم من التطور العمراني والنمو السكاني الذي عرفته الجماعة الترابية ”فضالات“ خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تتوفر على شبكة للتطهير السائل من أجل إفراغ ومعالجة النفايات والمياه العادمة، حيث يقتصر السكان على استعمال الحفر البائدة والآبار المطمورة. هذه الوضعية من شأنها أن تتسبب في استفحال ظاهرة التلوث، وأن تؤثر على الوضع الصحي لساكنة الجماعة ومحيطها البيئي.

كما سجل التقرير غياب تام لتفعيل مهام وصلاحيات الجماعة في مجال تتبع ومراقبة عقد التدبير المفوض لم تعمل الجماعة على تفعيل مقتضيات عقد التدبير المفوض، يهم مجال جمع الأزبال والنفايات، المبرم بين الجماعة وشركة “O “فيما يخص تقديم هذه الأخيرة للحسابات والتقارير المالية والتقنية وغيرها من الوثائق، وكذا فيما يخص إحداث لجنة التتبع وأجهزة المراقبة المنصوص عليها في العقد، مما يؤكد تقصير الجماعة في تفعيل أدوارها الرقابية لهذا العقد. الشيء الذي فوت عليها تطبيق الجزاءات التعاقدية لحث الشركة على الامتثال لالتزاماتها التعاقدية طبقا لمقتضيات العقد سالف الذكر. لذلك، أوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعطاء العناية اللازمة لصياغة وتحيين دفاتر التحملات المتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية، وذلك بالتنصيص، على الخصوص، على توفر المستفيد من كراء هذه المرافق على الإمكانيات البشرية والتقنية والتجربة الضرورية للقيام بذلك. وتضمين دفاتر الشروط الخاصة مقتضيات تفرض على المكتري التصريح بالعاملين على مستوى المرفق المعني. وتفعيل آليات المراقبة والزجر في حالة إخلال مكتري السوق بالالتزامات التعاقدية ومضامين القرار الجبائي. والإسراع بتجهيز وتأهيل مرافق السوق للرفع من جاذبيته الاقتصادية وتوفير فضاء ملائم للمواطنين والتجار. والإسراع بتأهيل مرافق المجزرة الجماعية وتزويدها بالوسائل الكفيلة بضمان شروط الوقاية الصحية والبيئية والنظافة لضمان جودة الذبائح والحفاظ على صحة المستهلك. واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسريع ربط مركز الجماعة بشبكة مندمجة للتطهير السائل.والعمل على تفعيل جميع الآليات المتعلقة بالتتبع والمراقبة وتنفيذ الجزاءات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة.

أما بخصوص التعمير وتدبير المجال فقد تم تسجيل غياب المعاينة القبلية لمختلف الملفات المتعلقة بالتعمير، ولاحظ القضاة غياب بطائق البحث التقنية والمعاينات الميدانية لأغلبية الملفات المتعلقة بمختلف الرخص الممنوحة من طرف المصلحة التقنية، وخاصة رخص البناء في العالم القروي، ورخص إدخال التغييرات في المباني القائمة، ورخص الإصلاح، وذلك للتأكد من سلامة العمليات المزمع إنجازها وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية واحترام حقوق الأغيار.
كما سجلوا بطء في تنفيذ التجهيزات والمرافق المبرمجة في تصميم التهيئة لسنة 2015 بعد مرور أزيد من سنتين ونصف على بدء العمل بتصميم التهيئة، ولاحظوا تأخر وبطء في إنجاز التجهيزات والمرافق العمومية المبرمجة، مما يؤشر على إعادة نفس الوضع الذي عرفه تنفيذ التجهيزات والمرافق في تصميم النمو للتكتلات القروية لسنة 1992 .وقد تضمن تصميم التهيئة الحالي عددا كبيرا من المرافق والتجهيزات الأساسية، غير أنه، وإلى غاية نهاية مهمة مراقبة التسيير بتاريخ 25 ماي 2017 ، تبين عدم مطالبة المجلس الجماعي للمصالح الخارجية المعنية بإخراج هذه التجهيزات والمرافق إلى حيز الوجود. مما ينذر بنقص في هذه التجهيزات والمرافق بالموازاة مع التطور العمراني السريع وتزايد حاجيات الساكنة لها داخل تراب الجماعة. وتم منح رخص التجزئة بأقساط دون فرض الضمانات المالية على المنعش العقاري من خلال الاطلاع على دفاتر التحملات والتصاميم والوثائق المتعلقة بتصفية وأداء الرسم المتعلق بأشغال التجهيز بتجزئتي “ل” و”ك” تبين أن هذه الأشغال موزعة على أقساط، مما يستوجب على صاحب التجزئة للحصول على الإذن بإحداث التجزئة أن يضيف إلى طلبه ملفا يتضمن، علاوة على المستندات المشار إليها في المادة 4 من نفس القانون، برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها، وكذا تصريح مصادق عليه يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك تطبيقا لمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. غير أن الجماعة لم تعمل على تفعيل المواد السالف ذكرها، مما فوت عليها تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة في المادة 40 من القانون رقم 90.25 سالف الذكر.
وقد تم تسلم مؤقت لإحدى التجزئات بالرغم من عدم إتمام أشغال التجهيز، وتبين أنه بالرغم من موافقة ممثل الجماعة على أشغال التجهيز الخاصة بالطرق والتطهير في محضر التسلم المؤقت لتجزئة”ل” في محضر03 يونيو2015 الخاص بالتسلم المؤقت لهذه التجزئة، مما يعني انتهاءها. إلا أن هذه الأشغال لم تنته بعد في هذا التاريخ، حيث أكد محضر الورش الموقع في 03 يونيو 2015 بأن الأشغال المتعلقة بتزفيت الطرق لم تنطلق بعد، وحث على ضرورة أخد الاحتياطات اللازمة لذلك، الشيء الذي يؤكد أن التسلم المؤقت للأشغال قد تم قبل نهايتها، وذلك خالفا للمادتين 22 و23 من القانون رقم 90.25 سالف الذكر.
كما سجل التقرير عدم قيام الجماعة بالتسلم النهائي ألشغال تجهيز التجزئات، ولاحظ عدم قيام اللجنة المختصة، بعد مضي سنة على تاريخ التسلم المؤقت للمتجزئات، بإجراءات التسلم النهائي ألشغال تجهيز التجزئات المسلمة مؤقتا طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 90-25 سالف ذكره. وتجدر الإشارة إلى أن إلحاق طرق التجزئة وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة يبقى مرهونا بتسليم شهادة التسلم النهائي كما تشير إلى ذلك المادة 29 من القانون المذكور.

وتم الترخيص لمجموعة من الأبنية قبل الحصول على رأي اللجنة المختصة، ولاحظ حسب دراسة لعينة من ملفات الرخص الممنوحة، منح الجماعة لسبعة تراخيص البناء وكذا إصدار إقرارات الرسم على عمليات البناء واستخلاص الرسوم المتعلقة بها، قبل موافقة اللجنة المختصة، وخصوصا قبل إبداء الرأي الملزم للوكالة الحضرية، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 51.93.1 الصادر في 10 سبتمبر 1993 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية ولمقتضيات المادة 35 من المرسوم رقم 424.13.2 الصادر في 24 ماي 2013 والمحدد لضابط البناء العام.

كما سجل اختلالات شابت منح رخص السكن وشواهد المطابقة منحت الجماعة عددا كبيرا من رخص السكن وشواهد المطابقة دون احترام مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، وكذا المواد من 41 إلى 45 من المرسوم رقم 424.13.2 المشار إليه أعاله، والتي تلزم رئيس الجماعة، قبل منح رخص السكن وشواهد المطابقة، بالتأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء، أو الاكتفاء، على الأقل، بشهادة المعاينة للمهندس المعماري في هذا الصدد. وقد تجاوز عدد الرخص الممنوحة، في هذا الإطار، 28 رخصة سنة 2012 ، و27 رخصة خلال سنة 2013 ،و22 رخصة خلال سنة 2014 ،و16 رخصة خلال سنة 2015.

وتم السماح باستغلال بنايات في غياب رخصة السكن أو شهادة المطابقة، و تبين من خلال الزيارات الميدانية، استغلال البنايات من طرف مالكها، سواء كانت معدة للسكن أو لعمل صناعي أو تجاري أو مهني، دون توفر ها على رخص السكن أو شواهد المطابقة، بالرغم من كونها مستغلة من طرف أصحابها. وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 90.12 سالف الذكر.

كما تم منح مجموعة من رخص البناء في العالم القروي دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. منحت الجماعة الترابية “فضالات”، حسب دراسة لعينة من ملفات الرخص الممنوحة ، حوالي عشرون رخصة بناء في الوسط القروي في إطار الاستثناءات الواردة في المادتين 35 و36 من المرسوم رقم 832.92.2 لتطبيق القانون المتعلق بالتعمير رقم 90.12 ، وذلك دون التوفر على جميع آراء أعضاء اللجنة المختصة، والمكونة من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وممثلي الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والفالحة والسكنى، وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 37 من نفس المرسوم ودورية وزير الداخلية رقم 65 بتاريخ 30 مارس 1994 حول ضوابط البناء في العالم القروي.

وتم منح شواهد إدارية للبيع دون احترام المساحة المنصوص عليها بوثائق التعمير خلافا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 90.25 سالف الذكر تكتفي الجماعة بتحقيق شرط مساحة 2500 متر مربع لمنح شواهد إدارية يأذن فيها ببيع عقارات. في حين أن تصميم النمو للتكتلات القروية لسنة 1992 وتصميم التهيئة الجاري به العمل ) المواد من 01 إلى07 من الفصل الثاني عشر من نظام التهيئة للجماعة ( ينصان على ضرورة توفر هكتار واحد كمساحة دنيا في المناطق القروية المتميزة بالسكن المتفرق. ومن بين الشواهد الإدارية التي منحت في هذا الإطار نذكر على سبيل الذكر وليس الحصر: الشواهد الإدارية تحت عدد 41/2016 و50/2016 و05/2015 و03/2015 و33/2015 و52/2014 و06/2014 وغيرها.

ومن تبعات ذلك، أن الجماعة منحت رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء فقط بالاعتماد على عقود شراء عرفية ناتجة عن هذه الشواهد الإدارية، ودون احترام لشروط البناء في العالم القروي. ونذكر، في هذا الصدد، على سبيل المثال: الشهادة الإدارية رقم 03/2015 المسلمة بخصوص الرسم العقاري 10038 بتاريخ 20 يناير2015 ،والتي استفاد منها السيد “ل.ح” لإبرام عقد شراء أرض بمساحة 5000 متر مربع، وكذا إدخال الإنارة رخصة رقم 28/2015 إلى المسكن المشيد فوق هذه الأرض بالرغم من عدم توفره على رخصة البناء.

وتم منح رخص تقسيم دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية تبين أن الجماعة منحت خمسة رخصة للتقسيم بالرغم من اعتراض الوكالة الحضرية (الرأي غير الموافق/المطابق( على هذه الملفات، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 03 من الظهير الشريف رقم 51.93.1 المشار إليه أعلاه، ومقتضيات المنشور عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وأيضا الفقرة الثانية من المادة 35 من المرسوم رقم 424.13.2 بالموافقة على ضابط البناء العام لسنة 2013 ، فضلا عن مقتضيات لمادة 50 من الميثاق الجماعي 00.78 كما تم تغييره وتتميمه والتي أكدت على أن رئيس المجلس الجماعي يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير والبناء في مجاله الترابي. ويتعلق الأمر بالرخص الممنوحة بغرض التقسيم تحت الأعداد: 04/2012 و05/2012 و04/2013 و05/2013 و09/2013. في هذا الإطار، أوصي المجلس الجهوي للحسابات وفق ما توصل به موقع بديل بريس ببرمجة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المضمنة في تصميم التهيئة عن طريق أخد المبادرات وحث الشركاء الآخرين على ذلك وتخصيص الموارد المالية الكفيلة. والكف عن منح رخص البناء قبل الحصول على رأي اللجنة المختصة، وعن منح الشواهد الإدارية المتعلقة بالإذن ببيع العقارات دون استيفاء شرط المساحة المنصوص عليها بوثائق التعمير، والتي لا يمكن أن تقل عن هكتار الواحد. واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل الحد من انتشار ظاهرة التقسيم غير القانوني للأراضي بتراب الجماعة. واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير المنظمة لتسليم رخص البناء خصوصا في الوسط القروي. وكذا رخص السكن وشواهد المطابقة. والحرص على ضمان حقوق الجماعة بتفعيل التسلم النهائي لكل التجزئات المسلمة مؤقتا بعد مرور سنة على ذلك، ودفع المنعشين العقاريين على الالتزام بملاحظات لجنة التسلم المؤقت..
كما سجل بخصوص البرمجة والتدبير الإداري للجماعة عدم إنجاز أغلبية المشاريع المضمنة في مخطط التنمية السابق وتأخر كبير في مسطرة إعداد برنامج العمل الحالي من خلال مقارنة المشاريع والأهداف المبرمجة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 مع المنجزات التي تحققت خلال نفس الفترة، ويتبين عدم إنجاز أغلبية المشاريع المضمنة بمخطط التنمية المذكور، مما يؤكد التجاهل شبه التام للمجلس الجماعي لمضامين هذا المخطط. حيث، من بين 56 هدفا ومشروعا مبرمجا بالمخطط السالف الذكر، تحققت سبع أهداف فقط، أي بنسبة إنجاز لا تتعدى 5,12.% في نفس الإطار، لوحظ عدم اهتمام المجلس الجماعي الحالي بالإجراءات اللازمة لإعداد برنامج العمل، فبعد مرور حوالي سنتين من مدة انتداب هذا المجلس لازالت الجماعة لم تعمل بعد على تشخيص حاجياتها وإمكانياتها وتحديد أولوياتها. مما من شأنه أن يؤثر سلبا على المجهود التنموي للجماعة.

كما سجل التقرير الذي توصل به موقع بديل بريس عدم توفر رؤساء المصالح على مقررات التعيين لا يتوفر رؤساء المصالح الجماعية على مقررات تعيينهم مصادق عليها من طرف وزير الداخلية، وهو ما يعد مخالفا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 738.77.2 بتاريخ 13 شوال 1397( 27 شتنبر 1977 ) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تعديله وتتميمه، والتي تفيد بأن التعيين في مهام رئيس قسم ورئيس مصلحة يباشر بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
واعتبارا لما سبق، أوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعطاء أهمية قصوى للتخطيط والبرمجة بشكل يربط بين الأولويات والحاجيات الحقيقية للجماعة، أخذا بعين الاعتبار الموارد المالية المتاحة والكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء ضمانا لإنجاز جل المشاريع المبرمجة. وإعداد مقررات تعيين رؤساء المصالح وعرضها لمصادقة سلطة الوصاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *