وهذا أبرز ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2018…
تقع جماعة بوزنيقة شمال إقليم بنسليمان على ساحل المحيط الأطلسي بين مدينتي الدار البيضاء والرباط. يبلغ عدد سكانها 37057 نسمة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وتبلغ مساحتها 118 كيلومتر مربع.
يسير شؤون الجماعة مجلس مكون من 29 عضوا ويعمل بها 174 موظفا وعونا. وقد بلغ مجموع مداخيلها سنة 2016 ما يقرب من 182,74 مليون درهم، في حين لم تتجاوز نفقاتها ما يناهز 111,23 مليون أي بتحقيق فائض 71,5 مليون درهم.
- ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير جماعة بوزنيقة برسم الفترة 2012 – 2017 من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمال أبرزها فيما يلي.
أولا. أداء المجلس الجماعي والهيآت المتفرعة عنه
سجلت في إطار هذا المحور الملاحظات التالية.
× غياب برنامج عمل الجماعة
لم يقم المجلس الجماعي بوضع برنامج العمل المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي كان يجب أن يُعد ويُعمل به منذ سنة 2016.
× عدم اتخاذ المجلس للقرارات الكفيلة بتحسين الخدمات الجماعية وتطوير الأداء الجماعي
وذلك من قبيل ضابط البناء الجماعي والأنظمة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، ووضع استراتيجيات لتنمية الموارد الجماعية وتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها.
× منح تفويضات لنواب الرئيس مشوبة بنقائص
منح الرئيس تفويضي إمضاء لنائبه الأول والثاني يهمان تباعا من جانب الوثائق المرتبطة بالميدان الإداري والمالي ومن جانب آخر الوثائق التي تخص قطاع التعمير والبناء.
وبالرغم من أن هذين التفويضين ألغيا تباعا بتاريخ 23 مايو 2016 و10 أبريل 2017، تجب الإشارة إلى أن التفويض الأول الممنوح للنائب الأول للرئيس يهم أصلا مجالا غير قابل للتفويض بموجب المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113-14 التي تستثني التسيير الإداري والأمر بالصرف (الشق المالي) من ميادين التفويض. كم ا لوحظ استمرار النائبان المفوض لهما سابقا في إمضاء بعض الوثائق رغم إلغاء تفويضيهما
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
– السعي، في أقرب الآجال، إلى اعتماد برنامج عمل الجماعة؛
– احترام التفويضات الممنوحة لنواب رئيس المجلس الجماعي للنصوص القانونية والتنظيمية مع العمل على توضيح مجالاتها ورسم حدودها.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية والتدبير الإداري
لوحظ في هذا الصدد ما يلي.
× عدم تحديد المهام المتعلقة بكل وظيفة أو وحدة إدارية وعدم إعداد دلائل المساطر ذات الصلة
وذلك بغية درء كل تداخل في الاختصاصات أو غموض في المسؤوليات، حيث يقوم قسم تنمية الموارد المالية مثلا بمهام متنافية كإحصاء وتحديد الوعاء الجبائي، وتصفية المداخيل، وتبليغ الإعذارات، وتحصيل المداخيل، بالإضافة لأعمال المراقبة.
× توزيع غير متوازن للموظفين
إذ تضم الجماعة 6 أقسام و24 مصلحة يعمل بها 174 موظفا جماعيا مع تسجيل حالات بعض المصالح التي تضم موظفا واحدا وحالة مكتب حفظ الصحة الذي يبلغ عدد موظفيه، رغم أهميته، موظفان في حين أن مصلحة المرآب الجماعي تعد 15 موظفا.
× نقائص في تدبير مكتب الضبط
تهم أداء مصلحة مكتب الضبط من قبيل عدم مسك سجل معلوماتي لضبط الإرساليات والوثائق الواردة أو الصادرة عن الجماعة مع تسجيل غياب دليل مساطر معالجة الإرساليات مما يحد من مساعي تجويد الخدمات المقدمة للمرتقين ومدى إنسيابية تدفق المراسلات ما بين مختلف مصالح الجماعة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعداد وتفعيل دليل توصيفي للمهام المنوطة بكل وحدة بالإدارة الجماعية ودلائل للمساطر ذات الصلة.
ثالثا. تدبير قطاع التعمير
رصد المجلس الجهوي للحسابات في هذا المجال الاختلالات التالية.
× غياب نظام معلوماتي لمعالجة وتتبع طلبات وملفات التجزئة والتقسيم والبناء
لا تتوفر الجماعة على نظام معلوماتي لمعالجة وتتبع طلبات وملفات التجزئة والتقسيم والبناء. ويترتب عن هذا النقص عدم ضبط آجال البت في ذات الطلبات بما يتوافق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. كما لا يتيح الوقوف على مآل الملفات وإضفاء المهنية على العلاقات التي تربط الجماعة بمرتفقيها وشركائها. وأخيرا لا يسمح هذا النقص بضبط العلاقة التي تربط قسم التعمير بالمصالح الأخرى وخصوصا منها قسم تنمية الموارد المالية لتفادي ضياع مداخيل إضافية على الجماعة
× غياب معايير للاستفادة من الاستثناءات وضعف في المراقبة
يستفيد مجموعة من المنعشين العقاريين على تراب الجماعة من استثناءات في مجال التعمير في غياب معايير محددة، كما جاء في الدورية الوزارية المشتركة رقم 31/10098 الصادرة بتاريخ 6 يوليوز 2010، بدليل أن مشاريع عقارية أو خدماتية تهم نفس الوعاء العقاري أو متجاورة يتم الترخيص لبعضها دون الأخرى.
وقد لوحظ عدم تعليل قرارات منح الاستفادة من الاستثناء، التي لا تشير للمقتضى الذي تم تجاوزه في وثائق التعمير (تخصيص المنطقة، العلو المسموح به….) ولا تبين بشكل صريح ودقيق الالتزامات التي يجب أن يفي بها صاحب المشروع مقابل استفادته من الاستثناء.
كما تم الوقوف على ضعف مراقبة مدى احترام المنعشين العقاريين لالتزاماتهم المترتبة عن قرارات الاستثناء كما هو الحال للمجمع السكني والتجزئة المنجزتين تباعا من طرف شركة “ف.أ” وشركة «االق”؛
× تعدد اجتماعات لجنة دراسة طلبات الإذن بإنجاز التجزئة، أو التقسيم أو البناء وعدم احترام آجال البت فيها
وذلك نتيجة عدم إرسال مجمل الوثائق اللازمة إلى كل أعضاء لجنة دراسة المشاريع أو إرسالها إليهم بصورة متفرقة، أو بسبب غياب عضو من أعضاء اللجنة. وهكذا يبلغ في المتوسط أجل الترخيص لمشاريع التجزئات بمدينة بوزنيقة 428 يوما، وقد يصل أحيانا إلى ست سنوات كحالة تجزئة “ك” كما يبلغ أجل الترخيص لمشاريع البناء في المتوسط أربعة أشهر وقد يصل إلى سنة كما هو الحال بالنسبة لشركة “م.ن”.
× قصور في مراقبة أشغال التجزئات
يتجلى ذلك من خلال:
– عدم توقيع كل أعضاء لجنة الدراسة للوثائق المكتوبة والمرسومة لملفات طلب الترخيص أو توقيع وثائق متضاربة؛
– عدم إعمال آلية الكفالات الشخصية أو البنكية عند تقسيط أشغال التجزئات، وذلك بهدف إلزام صاحب المشروع على تنفيذ برنامج التقسيط واحترام الآجال المحددة؛
– عدم مراقبة إلزامية مسك دفتر للورش من طرف المهندس المعماري وعدم التصريح بالتسلم النهائي للتجزئات.
– الإدلاء بمعطيات ناقصة بخصوص عدد الرخص المسلمة بحيث، وعلى سبيل المثال، صرحت الجماعة سنة 2017 بتسليم 149 رخصة بناء خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة، في حين أن عدد الرخص المسلمة، المدونة في السجلات الممسوكة من طرف قسم التعمير، بلغ عن نفس الفترة، 241 رخصة؛
ضعف وعدم جدوى مراقبة الجماعة لأوراش البناء حيث لوحظ، خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2016، تراجع وتيرة تسجيل المخالفات سواء بصفة مطلقة أو بصورة نسبية مقارنة مع عدد رخص البناء ورخص السكن الممنوحة كما لم تُسجل سنة 2017، أي بعد دخول القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء حيز التطبيق، سوى ثلاث مخالفات من أصل 410 رخصة بناء ممنوحة. كما أن كل المخالفات المسجلة لا تُستكمل مسطرتها حتى تقضي إلى معالجتها ووضع حد لها.وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– وضع برنامج معلوماتي خاص بقطاع التعمير لضمان معالجة ملفات أصحاب المشاريع العقارية في الآجال القانونية وتتبع مآلاتها قبل وبعد الترخيص لها؛
– تحديد معايير واضحة لمنح قرارات الاستثناء للمشاريع العقارية مع تعليلها وتحديد الالتزامات المترتبة عنها ثم الحرص أخيرا على التأكد من وفاء المستفيدين من رخص الاستثناء بالتزاماتهم؛
– حث أصحاب المشاريع على تقديم ملفات طلب الترخيص كاملة مع إرسالها في حينها إلى كل أعضاء لجان البت في طلبات الترخيص؛
– إعمال ألية الكفالات الشخصية أو البنكية عند تقسيط أشغال التجزئات؛
– تكثيف عمليات مراقبة الجماعة لأوراش البناء مع تبليغ السلطات المختصة عن كل تجاوزات مرصودة.
رابعا. تدبير المداخيل
- المداخيل ذات الصلة بقطاع التعمير
على هذا المستوى جاءت أهم الملاحظات كالآتي.
× عدم قيام الجماعة بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
سجل عدم قيام مصالح الجماعة بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية وفق القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما يترتب عنه ضياع مداخيل مهمة تفوق، حسب تقديرات المجلس الجهوي للحسابات، مبلغ 9.501.182,35 درهم عن الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017.
× عدم تتبع شروط وآجال الاستفادة من الإعفاءات الكلية الدائمة والمؤقتة من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية
كتلك الممنوحة لمشاريع السكن الاجتماعي أو الأراضي موضوع رخصة تجزئة أو بناء لمدة ثلاث سنوات. ويعزى هذا التقصير إلى غياب التنسيق بين قسم التعمير وقسم تنمية الموارد المالية لضبط استيفاء المشروع لشروط الاستفادة من الإعفاء وكذا احترام آجال الإعفاء ثم إلى غياب نظام معلوماتي مندمج ومتكامل لضبط تلك الآجال. وبهذا تكون الجماعة قد ضيعت، بالنسبة لخمس تجزئات فقط، مداخيل ناهزت مبلغ 2,74 مليون درهم.
× ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه المسجل على مستوى الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية
بلغ الباقي استخلاصه من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية 215,81 مليون درهم تقريبا سنة 2016، وهو ما يُمثل نسبة 72,38% من الباقي استخلاصه الإجمالي المسجل في حساب الجماعة، مع تطور نسبته 40,69% مقارنة مع سنة 2014.
ويرجع هذا المعطى إلى عدم تضمين الأوامر بالدخل بالمعلومات الكفيلة بتحديد هوية الملزمين بشكل يمكن من مباشرة مسطرة التحصيل الجبري في حقهم عند تقاعسهم عن الأداء، كما يرجع إلى عدم تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الخزينة العامة للمملكة سنة 2014 لمعالجة ظاهرة الباقي استخلاصه وتفادي تقادمه.
× غياب ثمن مرجعي موحد لمراجعة إقرارات الملزمين بأداء الضريبة على عمليات التجزئة
الأمر الذي لا يسمح للجماعة بإعمال حق المراقبة، المخول لها بنص القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، للتأكد من سلامة وموثوقية الإقرارات والوثائق ذات الصلة المدلى بها عند وضع الملزمين لإقراراتهم، سواء تعلق الأمر بالتكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز المتعلق بالتجزئة أو تلك المتعلقة بمجموع الكلفة الحقيقية للأشغال عند الانتهاء من تهيئة التجزئة. ومن شأن الثمن المرجعي، عند وجوده، أن يمكن الجماعة من تفعيل مسطرة تصحيح الرسوم إذا ما تبين لها، إعمالا لسلطتها التقديرية، أن التكاليف الواردة بالإقرارات منخفضة.
× إيداع إقرارات جزافية مع التقليل من التكاليف المقدرة المصرح بها
وذلك كنتيجة حتمية لغياب الثمن المرجعي وعدم مراقبة إقرارات الملزمين علاوة على عدم إرفاق معظمها ببيان الأثمنة، حيث يعمد بعض أصحاب التجزئات إلى التصريح بتكاليف جزافية ومنخفضة، لا تعكس واقع التجزئات المتهيئة مما يتسبب في ضياع مداخيل مهمة على الجماعة.
فقد تبين بأن تكلفة تجهيز التجزئات لا يمكن أن تقل على 300,00 درهم عن كل متر مربع، وقد تتجاوز هذا الحد إذا ما تطلب تجهيز التجزئة أشغالا مكلفة من قبيل تشييد محطة لمعالجة المياه العادمة أو محطة لضخ الماء الشروب. وبهذه المناسبة، وبالنسبة لسبع التجزئات فقط، ضاعت الجماعة في مداخيل إضافية بمبلغ 1,76 مليون درهم تقريبا.
× أخطاء في تصفية الرصيد المتبقي من مبلغ الضريبة على عمليات التجزئة
عند مراجعة الفواتير المرفقة بإقرارات التكلفة الحقيقية المودعة من طرف أصحاب التجزئات عند انتهاء الأشغال، تبين بأن بعضها تمت تصفيته بصورة خاطئة، مما فوت على الجماعة مداخيل إضافية قدرت بمبلغ 608.426,19 درهم. بالنسبة لثلاث تجزئات.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية مع ترتيب الآثار التي تستتبعها؛
– العمل على تتبع شروط وآجال استفادة الأراضي الحضرية غير المبنية من الإعفاءات الكلية الدائمة أو المؤقتة؛
– حث الملزمين بوضع مختلف إقراراتهم في حينها وعلى الشكل المطلوب قانونا والعمل، عند الاقتضاء، على تطبيق الجزاءات والزيادات ذات الصلة؛
– العمل على تحصيل المبالغ الباقي استخلاصها مع السهر، بكل الوسائل المتاحة قانونا، على تفادي تفاقمها؛
– إعداد واعتماد بيان أثمان مرجعي لمراجعة إقرارات الملزمين الخاصة بالضريبة على عمليات تجزئة الأراضي؛
– العمل، بناء على نموذج موحد، على إلزام الملزمين بتقديم إقرارات مفصلة مرفقة ببيان أثمنة تقديري وفي الآجال المحددة قانونا.
- المداخيل المحولة
مكنت المراقبة بهذا الخصوص من الوقوف على ما يلي.
× عدم إجراء الإحصاء السنوي مع تفويت مداخيل مهمة على الجماعة
لا تقوم المصالح الجماعية، بمعية مديرية الضرائب الإقليمية وكما جاء في القانون، بإحصاء سنوي للعقارات والعناصر الخاضعة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية ولو كانت معفية منها. وعند مقارنة عدد الزبناء النشيطين المسجلين لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء بتراب جماعة بوزنيقة مع عدد الملزمين المحصيين تبين للمجلس الجهوي للحسابات إغفال 12546 شخص أو نشاط. مما يُفوت سنويا على الجماعة مداخيل تفوق 15 مليون درهم.
× عدم استخلاص بعض الرسوم المستحقة
إذ وقف المجلس الجهوي للحسابات على 32 حالة ملزم لم يؤد على الأقل الرسم المهني لسنة 2013 إلى سنة 2016 رغم كونه لم يعد يستفيد من الإعفاء المؤقت، على اعتبار أن تاريخ إحداث النشاط الذي يزاوله يرجع إلى ما قبل سنة 2007. أما بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية، فقد اتضح أن 250 ملزما لم يؤدوا أية ضريبة، برسم السنوات الممتدة من 2013 إلى 2016.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
– العمل على إنجاز الإحصاء السنوي للعقارات والعناصر الخاضعة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية مع تفادي منح الإعفاءات الضريبية دون توفر الشروط المنصوص عليها قانونا؛
– السهر، بجميع الوسائل وبإسهام جميع الأطراف المعنية، على تصفية الباقي استخلاصه المتعلق بالمداخيل المحولة والحرص على تجنب مسبباته لاحقا.
خامسا. التدبير المفوض للنفايات الصلبة
أبرمت الجماعة مع شركة “أوزون Environnement” الاتفاقية رقم MB/2009/1 المتعلقة بالتدبير المفوض للنفايات الصلبة ابتداء من 31 مارس 2010. وقد وصل مجموع البيانات التي تم أداؤها للشركة المفوض لها عن الفترة التعاقدية ما بين سنة 2010 و2017 مبلغ 91.854.053,82 درهم. كما تم إبرام الاتفاقية رقم ST/2017/01 مع شركة “أوزون BAY” لمدة سبع سنوات ابتداء من أكتوبر2017 بمبلغ سنوي قدره 15.530.262,00 درهم.
وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.
أ. على مستوى الاتفاقية رقم MB/2009/1
× تغيير معالم الاتفاقية نتيجة اللجوء المتكرر للعقود الملحقة
خلال مدة 7 سنوات أبرمت الجماعة أربعة عقود ملحقة أسهمت في تغيير الظروف الأولية التي رافقت إرساء طلب العروض على شركة “أوزون Environnement” حيث تم مثلا تغيير مكان تفريغ النفايات المنزلية ورفع سعر الخدمات المقدمة من طرف الشركة ليتم لاحقا رفعه من جديد، مع اعتماد الثمن الجزافي. هذه التغييرات تدخل ضمن الأمور التي كان يتوجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الاتفاقية وليس بعد الشروع في تطبيقها مما كان سيحول دون تكبيد الجماعة تكاليف إضافية وفتح تدبير هذا المرفق أمام المنافسة وفق هذه الشروط.
× عدم ممارسة حق المراقبة والاطلاع وعدم تحقق الجماعة من الكميات المؤدى عنها
لا تقوم لجنة التتبع والمراقبة بالدور المنوط بها لمراقبة تنفيذ الاتفاقية إذ لم تعقد أي اجتماع منذ تعيينها. الأمر الذي نتجت عنه أداءات غير مستحقة تم تقديرها في 369.761,15 درهم خلال شهر غشت فقط من سنة 2015.
ب. على مستوى الاتفاقية رقم ST/2017/01
× خلل في تحديد أجرة المفوض إليه
إن طريقة الأداء المنصوص عليها في الاتفاقية رقم ST/2017/01 المشار إليها أعلاه لا تتماشى مع مقتضيات مع المادة رقم 4 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، التي تنص على أنه يجب على الأطراف المتعاقدة ضمان الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع مراعاة متطلبات المرفق العام والأجر العادل للمفوض له. وبالتالي فإن اختيار الثمن الجزافي، كما جاء في الاتفاقية المذكورة، عوض الأثمنة الأحادية المطبقة على الحمولة الحقيقية لا يمكن من تحقيق هذا التوازن حيث أدى إلى رفع الكلفة بنسبة 53 بالمائة مقارنة مع الاتفاقية السابقة. فضلا عن ذلك فإن نهج طريقة الثمن الجزافي لا يمكن الجماعة من إجراء المراقبة على أساس كمية النفايات الصلبة التي يتم جمعها فعليا.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية ومقتضياتها من طرف الشركة المفوض لها؛
– تفعيل الجماعة لحق المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والإدارية طبقا للالتزامات الناشئة عن عقد التدبير المفوض؛
– العمل على تحقيق التوازن المالي والاقتصادي لاتفاقية التدبير المفوض.
سادسا. تدبير الممتلكات الجماعية
- السوق الجماعي
في إطار مراقبة تدبير السوق الجماعي، تم الوقوف على ما يلي.
× عدم حرص الجماعة على التقييم المناسب للقيمة الكرائية للسوق
لا تستند الجماعة عند تقديرها للقيمة الكرائية للسوق الأسبوعي على مكوناته الواقعية وعلى أسس موضوعية ودراسة قبلية للمرافق المكتراة سواء من حيث الطاقة الاستيعابية الفعلية للسوق أو بالنظر إلى الأسعار المطبقة عند التحصيل طبقا لمقتضيات القرار الجبائي المعمول به.
× تهاون في تحصيل أقساط الأكرية
اتضح بعد تفحص ملفات كراء السوق الأسبوعي ما بين سنة 2014 و2018 أن الجماعة تنهج في الغالب نمط التسيير غير المباشر عن طريق طلب العروض السنوي مع فرض أداء نصف المبلغ الإجمالي مسبقا والباقي بشكل شهري. إلا أنه تبين أن أغلب المتعهدين يتوقفون عن الأداء بعد مرور الست أشهر الأولى ولا يقومون بدفع إيجار الأشهر المتبقية من مدة الاستغلال، مما نتج عنه ارتفاع الباقي استخلاصه إلى أكثر من مليون درهم عن الفترة ما بين 2014 و2018 بغض النظر عن الباقي استخلاصه المتعلق بالسنوات الفارطة.
× تقصير في تسيير السوق وتدبيره
تمت خلال الزيارة الميدانية لمرافق السوق معاينة تراكم الأزبال والأوساخ فيه وغياب شروط النظافة داخله، علما أن أشغال النظافة من اختصاص شركة “أوزون” في إطار اتفاقية التدبير المفوض لسنة 2017.
إضافة إلى ذلك فإن الفصل السادس لدفتر التحملات ضبط حدود المرفق المكترى داخل أسوار السوق مستثنيا كل ما يوجد خارجه. إلا أنه تبين من خلال تصريحات التجار أثناء المعاينة الميدانية أن الشركات التي تكتري المرفق كانت تقوم بتحصيل الرسوم والواجبات خارج أسوار السوق في غياب أية مراقبة من طرف الجماعة.
- المجزرة الجماعية
فيما يخص المجزرة الجماعية، لوحظ ما يلي.
× ضعف موارد المجزرة وغياب المراقبة
بالنظر إلى أهمية المجزرة التي تعرف إقبالا كبيرا بالرغم من عدم توفرها على الشروط الصحية اللازمة، فإن المنتوج يبقى ضعيفا خاصة وأنه لا توجد وسيلة للتحقق من الإيرادات ومراقبة مصداقيتها بما أن الجماعة لا تحتفظ بالإثباتات اللازمة ويتم الاكتفاء ببطائق موقعة من طرف البيطري والجابي في غياب الإيصالات الموافقة. فعلى سبيل المثال لم يتعدى المنتوج السنوي للمجزرة 455 494,00 درهم لسنة 2017 مع تراجع بنسبة 4 في المئة عن السنة الفارطة.
× عدم استيفاء المجزرة للشروط الصحية اللازمة
سواء المتعلقة بنظافة المباني والمعدات أو عمليات تحضير الذبح واللحم أو حتى نظافة العاملين بالمجزرة.
- تدبير باقي الممتلكات الجماعية
أثار المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار الملاحظات التالية.
× عدم توفر الجماعة على الوثائق التي تثبت أصل ملكيتها لمجموعة من العقارات
اتضح أن العديد من العقارات تبقى مجهولة المصدر ما دام أن الجماعة لا تتوفر على الوثائق التي تبين أصل هذه العقارات، ومنها على سبيل المثال أرض الكنيسة المستغلة من طرف مؤسسة التعاون الوطني.
× عدم تصفية الوعاء العقاري لمجموعة من المرافق والأملاك الجماعية
إذ لوحظ في هذا الإطار أن الجماعة تستغل عدة عقارات، عبارة عن مرافق بنيت فوق أراضي لا تملكها، سواء أراضي خاصة يملكها أشخاص ذاتيون، أو ملك عام تابع للدولة دون أن تعمل على تطبيق المساطر القانونية لتملك هذه الأراضي.
× تقصير الجماعة في استخلاص الأكرية وتراكم المداخيل غير المستخلصة
لا تقوم الجماعة باستخلاص الأكرية المتعلقة بالمحلات التجارية ومحلات السكنى في حينها، مما أدى إلى ارتفاع المداخيل غير المستخلصة التي بلغت 1.517.896,48 درهم إلى حدود شهر شتنبر 2017. كما لم تعمل الجماعة إلى سلك المساطر القانونية والقضائية المتاحة لها قصد تحصيل مستحقات الكراء.
× عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة
لوحظ أن الجماعة لا تقوم بمراجعة وتحيين السومة الكرائية للعقارات التي قامت بكرائها من خلال تطبيق الزيادات القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدكاكين والدور السكنية مكتراة منذ الثمانينيات والتسعينيات بسومة كرائية لا تتعدى في غالب الأحيان 100 درهم، مما يفوت على الجماعة فرصة لتنمية مواردها الذاتية.
× استفادة بعض الأشخاص من محلات تابعة للجماعة بدون وجود علاقة تعاقدية
من خلال الاطلاع على مختلف ملفات مكتري المحلات السكنية التابعة للجماعة تبين أن بعض المكثرين يستغلون محلات متواجدة بواجهة الحي التجاري وعددها 30 محلا ومقهى بدون عقود كرائية مع امتناعهم عن الأداء.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
– التقييم المناسب للقيمة الكرائية للسوق الجماعي مع إعداد وتفعيل دفتر التحملات الخاصة؛
– اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد تتبع تحصيل الأكرية والعمل على تفعيل مراقبة نظافة السوق؛
– العمل على تنمية موارد المجزرة وتفعيل المراقبة خاصة فيما يتعلق بتوفير الشروط الصحية اللازمة لسير المرفق؛
– ضرورة توفر مصلحة الممتلكات على الوثائق التي تثبت أصل ملكية الجماعة للعقارات التي تستغلها؛
– اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقارات المستغلة من طرف الجماعة؛
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص مداخيل الأكرية في الآجال المحددة في دفتر التحملات وعقود الكراء؛
– مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة مع الحرص على تطبيق مقتضيات عقود الكراء.
سابعا. تدبير نفقات الماء والكهرباء وحظيرة عربات الجماعة
× تقصير الجماعة في مراقبة وتتبع فواتير استهلاك الماء مع أداء مبالغ بدون وجه حق
ويتجلى هذا الوضع في العناصر التالية:
– تبين من خلال فحص فواتير استهلاك الماء المعدة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – أن التسعيرة التي يتم تطبيقها بالنسبة لنافورات الماء تساوي 7.52 درهم للمتر المكعب دون احتساب الرسوم، إلا أنه استنادا إلى شبكة التعريفة المدلى بها من طرف مصالح المكتب الوطني فإن التسعيرة المناسبة لطبيعة هذا الاستهلاك، التي كان من المفروض تطبيقها لا تتعدى 2.37 درهم للمتر المكعب دون احتساب الرسوم. وبالنتيجة، تكون الجماعة قد أدت بدون وجه حق، وعن السنوات من 2015 إلى غاية 2017 فقط، مبلغ 139.853,84 درهم دون احتساب الرسوم؛
– حمامات الشاطئ تم تصنيفها ضمن الإدارات مع تطبيق تسعيرة 11.03 درهم دون احتساب الرسوم علما أنه تم تحديد 7.52 درهم للمتر المكعب دون احتساب الرسوم كتسعيرة خاصة بالحمامات. وبهذا تكون المبالغ الذي تم أداؤها بدون وجه حق، برسم السنوات من 2015 إلى غاية 2017 فقط، تقدر بقيمة 344,84.85 درهم دون احتساب الرسوم؛
– تتوفر الجماعة على 32 عداد خاص بالسقي. وقد تبين من خلال فحص فواتير استهلاك الماء المعدة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – عدم تطبيق تسعيرة خاصة وإنما يتم تطبيق نفس تسعيرة الإدارات ألا وهي 11.03 درهم دون احتساب الرسوم. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 70 %من نفقات الماء تخص أفواه السقي، بالتالي فإن من واجب الجماعة العمل على طلب ملاءمة التسعيرة المطبقة مع الاستغلال المخطط له؛
– أداء واجبات التطهير رغم عدم استفادة الجماعة من هذه الخدمة. فبالنسبة لسنة 2015 فقط، وصل المبلغ المؤدى دون الاستفادة 127.230,70 درهم دون احتساب الرسوم.
× غياب المراقبة والتتبع الفعلي لنفقات الإنارة العمومية
بالرغم من الارتفاع الكبير الذي عرفته نفقات الإنارة العمومية، حيث بلغت 5.885.311,5 درهم سنة 2017، وذلك بنسبة تطور قدرها 38,92 %مقارنة مع سنة 2015، إلا أن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التحري في الأمر أو السعي إلى تقنين الاستهلاك من خلال اللجوء مثلا إلى الطاقة البديلة أو استعمال مصابيح بنجاعة طاقية أكبر.
× غياب مخطط مديري وبرنامج عمل لضبط وتتبع مرفق الإنارة العمومية
في غياب تشخيص كامل لحاجيات وإمكانيات مرفق الإنارة العمومية بالجماعة من أجل الوقوف على الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها تدبير هذا المرفق، لوحظ أن الجماعة تكتفي بالتدبير اليومي للمرفق دون اعتماد مخطط مديري واستراتيجية واضحة وبرنامج عمل متكامل من أجل تفادي الاختلالات الهيكلية والدائمة المسجلة. حيث لوحظ أن أعمدة الإنارة العمومية تم وضعها في أحد الشوارع من طرف الجماعة بمحاذاة أعمدة إحدى التجزئات مع العلم أنه كان من الممكن تفادي التكرار ومنه المصاريف المنجزة لاقتناء ذات الأعمدة خاصة وأنها من النوع المكلف وكذا الحفاظ على جمالية الشارع الذي أصبح يبدو متكدسا.
× عدم ترشيد نفقات استهلاك الوقود
تبين من خلال مراجعة الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف الجماعة الارتفاع الكبير والمستمر لنفقات الوقود، حيث يصل استهلاك الوقود والزيوت إلى 1.000.000,00 درهم سنويا أي ما يعادل 6 % من مجموع نفقات التسيير، وذلك في غياب مخطط لتقنين الاستهلاك وبالتالي خفض النفقات المرتبطة به.
× عدم استغلال المرآب الجماعي نتيجة تقصير الجماعة في تتبع اتفاقية المعاوضة
قامت الجماعة سنة 2008 بعقد اتفاقية مع شركة “المكان الجميل ” من ضمن مقتضياتها الاتفاق على معاوضة العقار الذي كان يحتوي على المرآب البلدي والذي كانت الجماعة تستغله مع تعهد الشركة باقتناء قطعة أرضية كافية لإيواء مرآب ومحجز جماعيين إضافة إلى مرافق إدارية أخرى.
إلا أن المرآب والمحجز الجديدين يعانيان من نقائص عدة يمكن إجمالها فيما يلي:
– صعوبة الولوج للمرآب الجديد والذي يبعد بأكثر من 10 كيلومترات عن مقر الجماعة وبالتالي يصعب استغلاله كموقف للسيارات والآليات الجماعية؛
– انعدام الأمن الناتج عن انهيار السور الوقائي الذي يحيط بالمرآب بعد مدة ليست قصيرة من الانتقال إليه مما لا يمكن من حماية المحجوزات من السرقة. وقد عرف المحجز مجموعة من حالات السرقة؛
– مساحة المرآب لا تسمح له باستيعاب جميع الآليات ونفس الأمر ينطبق على المحجز بالنسبة للعربات المحجوزة. فضلا عن ذلك فإنهما لا يتوفران على الأساسيات من ماء وكهرباء وصرف صحي.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
– التتبع الفعلي لفواتير استهلاك الماء والكهرباء للتأكد من الاستهلاك مع مراقبة النفقات الموازية لها؛
– وضع مخطط مديري وبرنامج عمل لضبط وتتبع مرفق الإنارة العمومية؛
– العمل على ترشيد نفقات استهلاك الوقود.
توضيحات محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة ومسؤولي بعض الأقسام والمصالح