الرئيسية / بديل تربوي / شعار (العصا لمن عصى) يثير الجدل داخل المؤسسات التعليمية ..القانون يجرمه والواقع يفرضه والآباء بين المؤيدين و الرافضين .. تلامذة وأطر تربوية وإدارية ضحايا العنف والتهم الباطلة

شعار (العصا لمن عصى) يثير الجدل داخل المؤسسات التعليمية ..القانون يجرمه والواقع يفرضه والآباء بين المؤيدين و الرافضين .. تلامذة وأطر تربوية وإدارية ضحايا العنف والتهم الباطلة

أصبح من المفروض أن تتخلى بعض الأطر التربوية عن شعار (العصا لمن عصى) الذي ترفعه بدعم وتأكيد من طرف بعض آباء وأمهات وأولياء أمور التلامذة، أو انطلاق من حس الأبوة والأمومة الذي تختزنه لأطفال الشعب. من أجل وقف الشغب المدرسي وضمان تحسين سلوك التلامذة وتسهيل العملية التعليمية التعلمية. وبات من الواجب التفكير في نماذج جديدة من العقاب التأديبي، وتخليق الحياة المدرسية التي ازدادت تدهورا وتفككا. عدة نماذج من الملفات التي عرضت على القضاء، بسبب استعمال العنف العقابي من طرف بعض الأساتذة ضد تلامذتهم. الأكيد أن سلوك بعض التلاميذ داخل الأقسام المتسم بالغش والشغب والعنف يثير ردود أفعال مختلفة من طرف المدرسين والأطر الإدارية، قد تبتدئ من النهي والتحذير والاستفسار والتوبيخ اللفظي، إلى استعمال العنف الجسدي بدرجات مختلفة، في معظمها قد تكون نابعة من غضب أو سخط عارمين اتجاه هذه الفئة من التلامذة. بسبب التمادي في إحداث الشغب أو التصرف بشكل يتنافى وأصول الأدب والاحترام الواجب للأستاذ أو الإداري (مدير، حارس عام، ناظر، معيد..). كالاستماع إلى الموسيقى خلال الدرس أو القيام بتشويش على التلاميذ إلى غير ذلك من الممارسات التي قد يقوم بها بعض التلاميذ بحكم ضعف تربيتهم وتخلي الأسرة عن دورها في الإرشاد والتوجيه لأسباب اجتماعية واقتصادية. أحداث لا تربوية تفرض على الأستاذ أو الإداري وإنزال العقاب البدني بالعنصر المشوش، بهدف ضبط القسم وحسن سير العملية التربوية، أو احترام حرمة المؤسسة. عقوبات في غالبيتها عفوية. نابعة من كون الأستاذ أو الإداري يعتبر في مرتبة الأب أو ولي الأمر. وأن تلك العقوبات تكون بديلة عن مساطر إدارية طويلة، متمثلة في تحرير التقارير والإحالة على مجالس الانضباط. فضلا عن أن  بعض المربين لا يزالون يؤمنون بجدوى وضرورة استعمال العنف بدعوى أن "خصوصية" التلاميذ المغاربة تقتضي ممارسة العنف ضدهم بشكل أو بآخر. وبصرف النظر عما يمكن أن تثيره قضية عقاب التلاميذ جسديا.من نقاش .فإنه يجب التذكير بأن العقوبات البدنية محرمة  قانونا. ولا يسمح بأحكام الضرب والجرح ذات طابع عام، التي يخضع لها كل شخص دون استثناء.  فصفة المربي، أستاذا أو إداريا أو حتى أولياء، لا تبرر مطلقا استعمال العنف أو الضرب في مباشرة مهمة التربية. ذلك العقاب الذي قد ينتهي بما لا يحمد عقباه. وقد يؤدي إلى إصابة التلميذ المعاقب بمضاعفات جسدية أو نفسية قد تنهي مساره التعليمي. كما أنه في حالة ولوج أب أو ولي أمر الضحية إلى القضاء. فإن المحكمة تتابع الأستاذ أو الإداري المعني، بناءا على المسؤولية الشخصية، ولا تشفع له صفته الوظيفية كأستاذ مربي مارس العنف لإصلاح سلوك التلميذ. فالضرب والجرح يعتبر حقا عاما تقتضيه الدولة والمجتمع ككل،بسبب الإخلال بأمن المجتمع وسلامته. فالمجني عليه من حقه أن يتنازل عن حقه الشخصي في التعويض عن الجريمة أو في معاقبة الفاعل، إلا أنه لا يملك التنازل عن حق المجتمع. ففي سنة 1999 ، أحدث مجموعة من تلامذة إعدادية صلاح الدين الأيوبي بسوق أربعاء الغرب يوم فاتح رمضان، ضوضاء وتشويشا في الساحة، بعد أن تغيب أستاذة بدون علم مسبق. فتوجه إليهم الحارس العام، وقام بتهديدهم عن طريق الهش عليهم بقضيب بلاستيكي، مما تسبب في  إصابة أحد التلاميذ بنزيف دموي داخلي أدى إلى وفاته. أدانت المحكمة الأستاذ وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذة. وسندرج في هذا العدد مجموعة من حالات العقاب الجسدي للتلامذة،والتي تسببت في جرجرة الأستاذة المعنيين بأقسام الأمن الوطني والدرك الملكي ومحاكم المملكة.

 

  صفع تلميذة ينتهي بتغريم الأستاذة 500 درهم

 وقع شجار داخل إحدى إعداديات انزكان بين تلميذتين، فتدخلت أستاذة لتفصل بينهما. وقامت بصفع المعتدية تأديبا لها. وبعد ذلك فوجئت الأستاذة وهي مستغرقة في إلقاء درسها، باقتحام التلميذة المصفوعة رفقة أمها القسم، حيث أمطرت الأستاذة بوابل من الشتائم ونعتتها ب(الحمارة). تدخل الأطر الإدارية الذين بادروا إلى إبلاغ الشرطة. عند ولوج المحكمة أنكرت السيدة ما أقدمت عليه اتجاه المدرسة، لكن شهود عيان أكدوا الواقعة. بينما اعترفت المدرس بأنها صفعت التلميذة، فقضت المحكمة بتغريم المدرسة 500 درهم كتعويض عن الصفعة، وقضت في حق أم التلميذة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم لفائدة المدرسة.

 

 

إدانة أستاذ عنف تلميذ بساحة المدرسة

تقدم القاصر (ي.ع) رفقة أخيه الأكبر (ر.ع)  بشكاية أمام الشرطة القضائية يتهم فيها الأستاذ (ا.ج) بأنه يعمد في كل مرة يكون فيها بساحة المدرسة أثناء الاستراحة بضربه وتعنيفه وأنه بتاريخ الواقعة أمسكه وصفعه على وجهه كما قام بضربه بأنبوب بلاستيكي على مستوى رجله مدليا بشهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما. صرح الأستاذ في محضر قانوني بأن القاصر بتاريخ الواقعة لم يهتم بارشاداته أثناء إشرافه على حراسة أملاك ومحتويات المدرسة وكان يتشابك بالأيدي مع أحد زملائه مما جعله يوبخه وقام بصفعه على خده الأيمن، وذلك بيده، وكان يقصد بذلك تأديبه. وتابعت النيابة العامة الأستاذ من أجل جنحة العنف ضد قاصر وذلك طبقا للفصل 408 من القانون الجنائي. اقتنعت المحكمة بجنحة تعمد ضرب القاصر مما نتج عنه إصابته بعجز بدني تثبته الشهادة الطبية، وارتأت تمتيع الظنين بظروف التخفيف لكون العقاب المقرر للجريمة المرتكبة من طرفه جد قاس بالنسبة لخطورة الأفعال ولدرجة إجرامه مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه لعدم سوابقه، ولتنازل المشتكي، وآخذته بما نسب إليه وحكمت عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأدنى.

إدانة أستاذ ضرب تلميذ بأنبوب مطاطي

تشاجر ثلاثة تلاميذ داخل الفصل الدراسي، فقام الأستاذ بالتدخل لفض النزاع تم عاقبهم جميعا، عقابا تربويا» ضربتين على اليدين لكل واحد بأنبوب مطاطي يبلغ  40 سنتيما، في حين رفض الثالث تقديم اليد فلف ودار وجاءت الضربة فوق المكتب تاركة أثرا ظاهرا على جسمه الأمر الذي دفع أخاه لتقديم شكاية لدى الضابطة القضائية بعد أن حصل التلميذ على شهادة طبية مدة العجز بها.    كون المكتب الإقليمي للتضامن الجامعي المغربي بالناظور لجنة من أجل تسوية المشكل حيث أقنعت ولي التلميذ بالتنازل عن الدعوى التي قدمها في مواجهة المنخرط. غير أن النيابة العامة احتفظت بحقها في متابعة الأستاذ من أجل جنحة العنف ضد قاصر طبقا للفصل 408 من القانون الجنائي، وتمت إدانة الأستاذ بشهر واحد موقوف التنفيذ مع الصائر والإجبار في الأدنى.

 

إدانة أستاذة ضربت تلميذ بآلة حاسبة

تقدم أب نيابة عن ابنه القاصر شكاية إلى السيد وكيل الملك يستفاد منها أن ابنه كان يجتاز إحدى مواد الامتحان الموحد وقام باسترداد آلة حاسبة من أحد زملائه وهو الأمر الذي لم تتقبله الأستاذة المكلفة بالحراسة، فقامت بضربه بواسطة الآلة الحاسبة على مستوى وجهه وتعنيفه وتعريضه لوابل من السب والشتم وتعنيفه وطردته من القسم، وأرفق الشكاية بشهادة طبية مدة العجز بها 15 يوما. أكد القاصر، عند الاستماع إليه تمهيديا، ما جاء في الشكاية، فيما أنكرت الأستاذة المنسوب إليها وأوضحت أنه غير مسموح باستعمال الآلة الحاسبة في القسم. غير أن تلميذين، كانا يجتازان الامتحان، قدما شهادة تؤكد ضرب الأستاذة للتلميذ وسبه. تمت إدانة الأستاذة ابتدائيا ومؤاخذتها من أجل ما نسب إليها والحكم عليها بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهو ما أكدته المحكمة الاستئنافية.

 

10 سنوات لحارس عام بعد وفاة تلميذ سقط بساحة المؤسسة

لازال سكان أربعاء الغرب، يتذكرون حادث وفاة تلميذ كان قد تعرض للضرب من طرف حارس عام داخل مؤسسة تعليمية. وقع هذا يوم الجمعة 10 دجنبر من سنة 1999 حين تأخر أستاذ مادة اللغة الفرنسية عن موعده بإعدادية صلاح الدين الأيوبي. حيث سمع الحارس العام ضوضاء وتشويش داخل فضاء المؤسسة. فخرج حاملا قضيبا بلاستيكيا اعتاد ضرب وتخويف التلامذة به. هرع التلامذة خائفين في كل الاتجاهات. لكن أحد التلاميذ سقط وأصيب بجروح بليغة على مستوى عينيه وصدره وكفيه. نفى الحارس العام أن يكون قد اعتدى على التلميذ أو لمسه. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفينة الإداري، فقد توفي التلميذ متأثرا بجروحه. حادثة وفاة التلميذ خيمت بضلالها على ساكنة المنطقة، مما زاد من غليان الملف واهتمام القضاء بأدق تفاصيله التظاهرات التي نظمها التلاميذ. حيت تم اعتقال الإداري بعد أربعة أيام من الواقعة، واستدل دفاع المطالبين بالحق المدني على سوء نية المتهم بعدم إخبار المدير عند سقوط التلميذ واللجوء إلى سيارة خاصة بدل سيارة الإسعاف أو الوقاية المدنية، واختفاء القضيب المطاطي في ظروف غامضة، كما أن التشريح الطبي أوضح أن أسباب الوفاة تعود إلى رضوض أصيب بها الضحية في قفاه وفي عنقه وعموده الفقري. كما أعطوا احتمال أن يكون القضيب المختفي كان بداخله قضيب حديدي، وأن الإداري اعتدى على التلميذ خلسة.  ثلاثة محامين دافعوا عن ملف الحارس العام. وكذا إجماع الشهود بأنه لم يضرب التلميذ. لكن الجلسات الماراطونية التي عاشها الملف الإداري انتهت بالحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا  مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوة المدنية قضت بأدائه تعويضا مدنيا قدره 12 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.    

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *