ينظر مجلس مؤسسة التعاون ما بين الجماعات (البيضاء)، المشرف على النقل الحضري، الثلاثاء المقبل، في طلب انضمام جماعة المنصورية التابعة إلى إقليم ابن سليمان، والمنضوية بنفس الجهة (الدار البيضاء/ سطات). وهو الطلب الذي كان من المفروض إلى تبعث به، كل الجماعات الترابية بإقليم ابن سليمان، وخصوصا الحضرية منها (بوزنيقة وابن سليمان). من أجل وضع حد لازمة النقل الخانقة التي أضرت بالمسافرين في اتجاه مدينة المحمدية ، مستعملي حافلات النقل بين الأقاليم، أو ما بات يعرف ب(صناديق الموت). وأكبر المتضررين الطلبة والعمال والموظفين وطالبي الخدمات الصحية. الذين يقذف بهم بمدخل المدينة. وكأنهم لاجئين ب(دولة المحمدية)، أو مغاربة من الدرجة الثانية.
وما لا يدرك رؤساء جماعات إقليم ابن سليمان، أنهم غير ملزمين باتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة النقل والمجلس الإقليمي، وأنهم أحرار في البحث عن حلول بديلة. كما أن الاتفاقية المبرمة بين شركة النقل والمجلس الإقليمي بدورها غير قانونية. وسبق لقضاة المجلس الجهوي للحسابات أن أشاروا لها في تقرير خاص بالمجلس الإقليمي. لأن المجلس الإقليمي لا يحق لها الإشراف على النقل.
وكانت إيمان صبير رئيسة مجلس المؤسسة ورئيسة بلدية المحمدية، قد استقبلت امبارك العفيري رئيس جماعة المنصورية. ورحبت بطلب انخراطه. حيث تم إدراج نقطة خاصة ب(الدراسة والتصويت على طلب انضمام جماعة المنصورية إلى المؤسسة). ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019، والتي حدد لها موعد 24 شتنبر.
يتحدث الباب الثالث من القانون التنظيمي بكل تفصيل عن مؤسسات التعاون بين الجماعات. وتؤكد المادة 133 منه، إلى أنه يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وأن تلك المؤسسات تحدث بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس الجماعات المعنية وتحدد موضوع المؤسسة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمؤسسة. ويتم الإعلان عن تكوين مؤسسة التعاون أو انضمام جماعة إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات المعنية..كما يمكن انضمام جماعة أو جماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة لمؤسسة التعاون ومجلس المؤسسة ووفقا لاتفاقية ملحقة.
وتحدد المادة 134 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات، مهام المؤسسة، في النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، و معالجة النفايات، و الوقاية وحفظ الصحة، والتطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، وصيانة الطرق العمومية الجماعية. كما يمكن للمؤسسة، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة، من قبيل إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها، إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية، إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها، إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها، عمليات التهيئة. ويمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها. مجلس يتكون من الرئيس المنتخب ويعتبر كل رؤساء الجماعات المعنية نوابا له، كما يمت انتخاب كاتب للمجلس ونائب له ومنتدبين يحددهم القانون وفق نسب مئوية.