يتقدم به :
السيدات النائبات والسادة النواب عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية
مذكرة تقديم
***
إن ما يميز بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، هي كونها تمس فئة مجتمعية واسعة، وأن الاستثمار الجيد في هذه الفئة، يجعلهم يساهمون في تطوير المجتمع وتنمية قدراته.
وقد أصبحت الحاجة اليوم ملحة في أن تتوفر بلادنا على أطر لها قدر من التكوين، على أن لا تكون هذه الحاجة مطلقة تنتهي بتخرج أعداد ضخمة من الخريجين والخريجات، وتعطي بالتالي نتائج سلبية تنعكس على آفاق التنمية ببلادنا.
إن قضية بطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، بكل تأكيد، لها آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث تأثيراتها وتوطينها.
لقد أصبحت ظاهرة عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، ظاهرة للجميع ومن الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها، وأن أعداد هؤلاء الخريجون آخذة في التمدد، وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد بشرية تم استثمارها في العملية التعليمية، دون عوائد يتم استثمارها في عملية إنتاج التنمية الوطنية.
وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن بطالة حاملي الشهادات تبقى مرتفعة، إلى جانب النساء وفي صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل معدل البطالة على التوالي من% 14, 8 إلى%15, 1 ومن %18, 1 إلى %18,2 ومن %28,9 إلى %29,3 .
وأمام انسداد هذا الأفق، ولو مرحليا، فإن مبادرة تعويض هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، خاصة في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة.
تلكم هي الغاية من هذا المقترح.
مقترح قانون
يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا
في وضعية البحث عن شغل
***
المادة الأولى
يحدث تعويض وفق مقتضيات هذا القانون لفائدة حاملي الشواهد العليا، من المغاربة ذكورا وإناثا.
المادة 2
يستفيد من أحكام هذا القانون، الحاصلون على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية.
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل.
المادة 4
يتعين على الأشخاص المعنيين بهذا القانون القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
المادة 5
يستفيد الأشخاص المستوفين للشروط المشار إليها في المادة 4 أعلاه، من تعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.
المادة 6
تحدد قيمة التعويض في ألف ومائتي درهم (1200 درهم) عن السنة الأولى، وستة مائة درهم (600 درهم) في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
المادة 7
تسند مهمة تدبير التعويض لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض.
وتحدد كيفيات وإجراءات تدبير التعويض المذكور بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
المادة 8
يجب على المستفيدين من هذا التعويض داخل الآجال المشار إليها، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض بتوقيفه في حالة الحصول عن شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون، ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 9
يحدث صندوق خصوصي لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
المادة 10
تسري مقتضيات هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.