ينطلق العمل بقانون الحق في الحصول على المعلومات يوم 12مارس 2019، حيث يمكن المواطنين والإعلاميين والحقوقيين وكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين، من التقدم إلى الهيئات والمؤسسات العمومية، من أجل الحصول على معلومات عامة أو خاصة لا تتعارض مع القانون. وقد راسلت وزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، تأمرهم بمطالبة كل مجلس جماعي بتعيين مكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات تنفيذا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وبناء على رسالة من وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. الرسالة المؤرخة بتاريخ 21 يناير 2019 تفيد أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، القانون 33.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يهدف إلى تدعيم الشفافية وتعزيز أسس ومبادئ الحكامة الجيدة وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاونين معها. وأن الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس 2019. وتصيف الرسالة إلى أنه يجب تنفيذ مقتضياته، وخاصة المادتين 12 و13 منه، ويتعين بذلك على الجماعات الترابية اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله. تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات، ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وفي حال تعذر ذلك، يتم تعيينه من ضمن الموظفين او المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية. كما تضيف الرسالة أنه من اجل بلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون السالف الذكر. ودعت الرسالة الولاة والعمال إلى تطبيق محتوى الرسالة بتعيين إطار يكلف بتلقي الطلبات الحصول على المعلومات وموافاة المديرية العامة بمعطيات حوله وفق النموذج طيه وذلك داخل أجل أقصاه 15 فبراير 2019.