الرئيسية / السياسية / الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تصدر مذكرة حول الحوار الاجتماعي بالمغرب : صادق على7 اتفاقيات فقط من أصل ازيد من 188 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تصدر مذكرة حول الحوار الاجتماعي بالمغرب : صادق على7 اتفاقيات فقط من أصل ازيد من 188 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية

I. تمهيد
استنادا إلى المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، ولا سيما الاتفاقية رقم 154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية المعتمدة من طرف المؤتمر الدولي للشغل في دورتها السابعة والستين المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 1981 (ظهير رقم 1.02.47 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 غشت 2011).
وأمام تصاعد الاحتجاجات بالمغرب بشكل متصاعد منذ 2011 إلى يومنا هذا بحيث أن العدالة الاجتماعية موجودة في صميم تطلعات ومطالب الشعب المغربي من أجل حياة أفضل, وتعد المطالب الأساسية للحراكات بالمغرب (الريف, جرادة, زاكورة. إلخ…….).
إن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرر إصدار مذكرة حول الحوار الاجتماعي بالمغرب وذلك إيمانا منه بما يلعبه الحوار الاجتماعي من دور رئيسي وأساسي في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي, على اعتبار أنه أساسي في أي محاولة تهدف إلى بناء مؤسسات وقطاعات أكثر إنتاجية وفعالية واقتصاد أكثر عدالة وكفاءة حيث سيتم توجيهها إلى الجهات الرسمية المعنية بالحوار وكذلك إلى المركزيات النقابية والنقابات المستقلة وإلى كل المهتمين بالحوار الإجتماعي بالمغرب حيث يهدف المكتب الحقوقي من خلال مذكرتنا إلى أن تؤسس الحكومة المغربية لحوار اجتماعي حقيقي يضم كافة الشركاء الإجتماعيين وفق أسس سليمة تتماشى مع المعايير الدولية والخصوصية المغربية.

II. الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية
أ‌. الاطار القانوني وطنيا ودوليا
المغرب صادق على7 اتفاقيات فقط من اصل ازيد من 188 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية وهي:
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 الخاصة ب: حظر العمل الجبري والإلزامي
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 الخاصة ب:بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 الخاصة ب: بشأن المساواة في الأجور.
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 الخاصة ب: بشأن إلغاء العمل الجبري.
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة ب:بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة).
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 الخاصة ب:بشأن الحد الأدنى للسن.
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 الخاصة ب:بشأن أسوا أشكال عمل الأطفال.
• كما صادق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ 1979

ب‌. الدستور المغربي
جاء بمجموعة من الضمانات لحقوق وحرية الممارسة النقابية وكذا الحقوق المرتبطة بها كالحق في التظاهر والاضراب يمكن حصرها في:
• الفصل 8
تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
• الفصل 19
يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
• الفصل 29
حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.

III. المعايير الدولية بخصوص الحوار الاجتماعي:
حددت المعايير الدولية ثلاث مستويات للتشاور والحوار (الحوار الاجتماعي) وهي :
1) مستوى المؤسسة.
2) مستوى الصناعة أو المهنة.
3) المستوى الوطني.
أولاً : على مستوى المؤسسة :
وردت المعايير الدولية الخاصة بهذا المستوى من الاستشارة في ثلاث توصيات أصدرتها منظمة العمل الدولية وهي :
أ‌/ التوصية رقم 94 بشأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على مستوى المؤسسة ، وأهم ما ورد فيها:
• ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لتهيئة الفرص للتشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال في المؤسسة في المسائل ذات الأهمية المشتركة والتي لا تدخل في إطار إجراءات التفاوض الجماعي.
• أن يتم التشاور إما اختيارياً باتفاق الأطراف المعنية أو بموجب القوانين والأنظمة التي تصدر لغايات إنشاء هيئات التشاور وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها وتشكيلها وكيفية أداء مهامها.
• تشمل مواضيع التشاور ما يتعلق بالحياة اليومية للمؤسسة والعاملين فيها والمشكلات التي قد تشوب العلاقة بين المؤسسة وعمالها وما يتطلبه ذلك من خدمات ومعالجات توفق بين مصالح الطرفين.
ب‌/ التوصية رقم 129 بشأن الاتصالات بين الإدارة والعمال داخل المؤسسة ، وأهم ما ورد فيها:
• ضرورة أن يقر كل من العمال وأصحاب العمل وممثلي كل منهم بأهمية إيجاد جو من التفاهم والثقة المتبادلة في المؤسسة باعتبار أن ذلك يحقق مصلحة العمال وفاعلية المؤسسة.
• أن تحقيق جو التفاهم والثقة يتم عن طريق الإعلان وتبادل البيانات والمعلومات بموضوعية حول مختلف أوجه شؤون المؤسسة والأحوال الاجتماعية للعاملين فيها.
• ضرورة كفالة إتمام التشاور وتبادل البيانات قبل اتخاذ الإدارة لقراراتها ذات الأهمية الكبرى بشرط أن لا يكون في هذا التبادل ما يضر بمصلحة أي من الطرفين.
ج/ التوصية رقم 130 بشأن فحص الشكاوى في المؤسسة بغية تسويتها ، وأهم ما ورد فيها :
• ضرورة إتباع الأسلوبين الوقائي والعلاجي بخصوص شكاوى العمال التي لا تدخل في إطار المطالب الجماعية.
• أن يتمثل الأسلوب الوقائي بوضع سياسة راسخة لشؤون الأفراد في المؤسسة تضع في اعتبارها وتقديرها حقوق ومصالح العمال.
• أن يتمثل الأسلوب العلاجي في السعي لتسوية شكاوى العمل داخل المؤسسة نفسها وفق إجراءات فعالة ودون أن يحدد ذلك من حق العامل في التقدم بشكواه إلى السلطات المختصة الإدارية أو القضائية مباشرة.
• أن يتم وضع وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالشكاوى في المؤسسة بشكل مشترك بين العمال وأصحاب العمل.
ثانياً : على مستوى الصناعة أو المهنة :
معالجته التوصية رقم 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى المهني ، وأهم ما ورد فيها :
• وجوب إتخاذ التدابير الملائمة للظروف الوطنية لتشجيع التشاور والتعاون الفعال على مستوى الصناعة والمستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال وكذلك بين كل من منظمات أصحاب العمل والعمال أنفسها.
• أن يستهدف هذا التشاور والتعاون تشجيع التفاهم المتبادل وحسن العلاقة بين الأطراف الثلاثة ، وكذلك بين طرفي العمال وأصحاب العمل للنهوض بالاقتصاد وبتحسين شروط العمل ورفع مستوى المعيشة.
• وقد تم تعزيز هذه المبادئ بالاتفاقية رقم 150 بشأن إدارة العمل التي أكدت في هذا المجال على :
v على الدولة اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف الوطنية لتكفل قيام هذه المشاورات والتعاون والمفاوضات بين الأطراف الثلاثة أو بين ممثلي العمال وأصحاب العمل.
v من الممكن اتخاذ هذه الترتيبات على مستوى قطاعات النشاط الاقتصادي.
v إتاحة الخدمات لأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بموجب القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية بقصد تشجيع قيام هذا التشاور والتعاون.

ثالثاً : على المستوى الوطني :
تمت معالجة شؤونه في معايير العمل الدولية من خلال عدد من المواثيق أهمها:
أ‌) الاتفاقية رقم (150) بشأن إدارة العمل ، وورد فيها :
• أن على الدولة اتخاذ الترتيبات المناسبة للظروف الوطنية لتكفل قيام مشاورات وتعاون ومفاوضات بين السلطات العامة والمنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال.
• أن تتخذ هذه الترتيبات على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية.
• إتاحة الخدمات لأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم التي تساعد على تشجيع قيام تشاور وتعاون فعالين بين الأطراف الثلاث وكذلك بين طرفي العمال وأصحاب العمل.

ب‌) الاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ، وأهم ما ورد فيها:
• الالتزام بإجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي كل من أصحاب العمل والعمال بشأن معايير العمل الدولية.
• أن تحدد الإجراءات اللازمة للمشاورات بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال.
• أن تجري المشاورات مرة كل سنة على الأقل.
ج) التوصية رقم 113 بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على مستوى الصناعة والمستوى المهني ، وورد فيها:
• يجب أن يستهدف التشاور والتعاون لتحقيق التقدير المشترك من منظمات العمال وأصحاب العمل في المسائل ذات الأهمية المشتركة للوصول إلى حلول متفق عليها.
• ضمان إطلاع السلطات العامة على وجهة نظر هذه المنظمات وتعاونهم في مجالات إعداد التشريعات التي تؤثر في مصالحهم وتطبيقها ، وفي تشكيل وإدارة الهيئات الوطنية التي يعهد إليها تنظيم المواضيع ذات العلاقة بالعمل من مختلف جوانبه ، ووضع وتنفيذ المشاريع الخاصة بالتنمية الاجتماعية .
• أن يتم تحقيق هذا التشاور إما اختيارياً بإدارة الأطراف نفسها أو بتشجيع من السلطة العامة أو بموجب القوانين والأنظمة، أو بجميع هذه الوسائل.

IV. توصيات
أ‌. توصيات متعلقة بالإتفاقيات الدولية
• ضرورة إدماج مقتضيات المواثيق الدولية المصادق عليها في التشريع المغربي، و وجوب التطبيق الفعلي والاحترام التام لهذه المواثيق.
• مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

• المصادقة على كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع إعطاء الأسبقية ل:
v الاتفاقية رقم 81: بشأن تفتيش العمل، 1947 (وبروتوكول عام 1995)
v الاتفاقية رقم 87: حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
v الاتفاقية رقم 117: بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية).
v الاتفاقية رقم 141: حول تنظيمات الشغيلة في العالم القروي.
v الاتفاقية رقم 168: حول إنعاش الشغل والحماية من البطالة.
v الاتفاقية رقم 177: بشأن العمل في المنزل.
v الاتفاقية رقم 187: بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين؟

• إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية ومن ضمنها:
v القانون التنظيمي لحق الإضراب والذي هدفه تكبيل ممارسة حق الإضراب بدل التقنين للممارسة الحرة لهذا الحق.
v الفصل 288 من القانون الجنائي حول ما يسمى بعرقلة حرية العمل.
v الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي.
v مقتضيات ظهير 13 شتنبر1938 حول تسخير العمال.
v المقتضيات التي تمس حق بعض الفئات:القضاة، موظفو الأمن والجمارك والسجون والمياه والغابات، المتصرفون بالجماعات المحلية والداخلية وكذلك أعوان السلطة في التنظيم النقابي والمنافية للاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
v ملائمة قوانين الشغل المحلية مع قانون الشغل الدولي
v تقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية.

ب‌. توصيات متعلقة بمدونة الشغل
• تعديل مدونة الشغل وذلك عبر تجميع بعض الآليات، وخاصة:
v مجلس المفاوضة الجماعية (المادة 101)
v مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية (المادة 332)
v اللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للتشغيل المؤقت (المادة 496)
v المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل (المادة 522)
v اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة (المادة 564)
لتدمج في مجلس وطني موحد وتمكينه من كافة الوسائل المادية واللوجيستيكية اللازمة لأداء مهامه باستقلالية ومهينة وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بالشغل.
فتح حوار وطني مع النقابات وممثلي الباطرونا حول تعديل مدونة الشغل وفق العديد من المتغيرات التي عرفها سوق الشغل المغربي ولم تستوعبها المدونة الحالية.

ت‌. توصيات عامة
• العمل على تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين و وضع برامج خاصة تهدف الى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال.
• العمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي وذلك من خلال توسيع دائرة المنظمات المشاركة بما فيها النقابات القطاعية المستقلة, وإشراك ممثلي فئات اجتماعية أخرى كممثلي المعطلين والمتقاعدين والقضاة والصحافيين والمحامين وأطباء القطاع الخصوصي والجمعيات الحقوقية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• وضع اطار تشريعي ومؤسساتي في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من ايجاد حلول للقضايا المطروحة في مجال العمل وتيسير مشاركتها في صياغة سياسة تنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
• العمل على تنظيم حملات وطنية تهدف الى نشر ثقافة الحوار بإشراك كافة وسائل الاعلام والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والجمعيات الحقوقية ونشر مضمون جميع الاتفاقيات العربية والدولية المرتبطة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية في العمل.
• تعميم وترشيد الدعم العمومي لكافة المركزيات النقابية والنقابات المستقلة والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين، مع إعمال مبدأ المقاربة والمحاسبة لطرق صرف الدعم وتعميم المعلومة حوله.
• العمل على إلغاء العديد من القرارات والقوانين الضاربة في العمق للحقوق العمالية وفي مقدمتها ما يطلق عليه “عقدة الأنابيك” والتي تجعل من فئة عريضة من العمال المغاربة تحث استغلال واستعباد الشركات العابرة للقارات.
• إشراك ممثلي الفرق البرلمانية (الأغلبية والمعارضة) في الحوار الإجتماعي مع كل طرف بشكل منفرد بدل الجلسات الجماعية والتي تجعل الأجواء تنافسية وتؤدي إلى نسفه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *