الرئيسية / بديل تربوي / تحقير حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء عمادة كلية بالمحمدية .. المحامي يؤكد عصيان إدارة التعليم العالي والمحكمة تحكم ابتدائيا بتعويض الضحيتين

تحقير حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء عمادة كلية بالمحمدية .. المحامي يؤكد عصيان إدارة التعليم العالي والمحكمة تحكم ابتدائيا بتعويض الضحيتين

قال الأستاذ المحامي محمد كرامي إن تعذر تنفيذ حكم قضائي نهائي، بشأن شغل منصب عميد كلية الحقوق بالمحمدية. ورفض وعصيان وزارة التعليم العالي الوصية في عهد الوزير السابق لحسن الداودي والإدارة الحالية، يعتبر تحقيرا للقضاء المغربي. ومهزلة أمام الرأي العام الدولي. مضيفا إلى استمرار عصيان الوزارة رغم أن محكمة النقض رفضت طعنها وطالبت بالتنفيذ. مما جعله يلجأ إلى رفع قضية تعويض مالي لموكليه الأستاذين محمد الزرهوي العميد الشرعي للكلية وفق المباراة الرسمية، ومحمد شادي الذي حل ثالثا في الترتيب. حيث قضت المحكمة الابتدائية بتعويض قدره 50 مليون سنتيم لكل منها. موضحا أن الوزارة استأنفت الحكم الجاري البث فيه.  ويستمر الجدل داخل الحرم الجامعي بخصوص ملف الترشيحات لشغل منصب عميد الكلية. وتعود واقعة الملف إلى فاتح غشت من سنة 2012، حيث أصدر لحسن الداودي الوزير الجديد حينها، مذكرة بخصوص فتح الترشيحات لشغل مناصب عمداء ومديري ستة كليات ومعاهد عليا. ضمنها عمادة كلية الحقوق بالمحمدية التي فاز بعمادتها الدكتور محمد الحطاب. علما أن منصب عميد الكلية سبق التباري بشأنه قبل سنة. وعاد المنصب للأستاذ الزرهوني الذي رتب من طرف لجنة الانتقاء ومجلس الجامعة على رأس لائحة ضمت على التوالي كل من الأستاذين إدريس العبادي وشادي. هذا الأخير الذي قدم بدوره استقالته من منصب (الكاتب العام) كان يشغله داخل الكلية إضافة إلى كونه أستاذ بها. وسبق للأستاذ محمد الزرهوني أن فاز بالمنصب العميد في عهد الوزير السابق، بعد أن فتح باب الترشيح خلال شهر يونيو من سنة 2011، وأجريت كل المراحل المؤدية إلى انتقاء اللائحة، يوم 16 نونبر 2011 من طرف لجنة ضمت خمسة أساتذة، ترأسها محمد مرزاق رئيس جامعة  ابن زهر بآكادير . كما تمت المصادقة على الترتيب من طرف مجلس جامعة الحسن الثاني يوم 14 دجنبر2011. وقد راسل المتضررون كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة حينها، ووزير التعليم العالي السابق، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للتأكيد على أن كل الإجراءات القانونية تمت وفق الدستور القديم. وتساءل عن الأسباب والمقتضيات القانونية التي اعتمدها الوزير في فتح باب الترشيح من جديد لمنصب يعود إليه. (إلا إذا كانت الأسماء المقترحة من طرف لجنة الانتقاء ومجلس الجامعة لا تناسب قناعات الوزير). وأوضحوا أن الدستور الجديد، لا يمكن أن يلغي ما تم وصودق عليه قانونيا في إطار الدستور القديم. وطالبوا بحماية حقوق الأساتذة الجامعيين وكرامتهم  ضد أي استغلال نفوذ  وأي خرق للقانون. وكان كرامي محامي بهيئة البيضاء وضع شكاية لدى المحكمة الإدارية نيابة عن الأستاذين  الزرهوني وشادي الثالث في الترتيب. أكد فيها امتناع الوزير الداودي (سابقا)، عن التنفيذ بعد تبليغه من طرف مفوض قضائي، لأسباب ترتبط بما يعتقده موقعا يحصنه، كما هو ثابت في محضر الامتناع تشير الشكاية. وكان الضحيتان تمكنا من الحصول على حكم قضائي رقم 2868 بتاريخ 26 دجنبر 2013، من المحكمة الإدارية، وتم تأكيده في مرحلة الاستئناف بمقتضى القرار رقم 3492 بتاريخ 21 يوليوز 2014 بمحكمة الاستئناف بالرباط.   وبعدها حصلا على القرار رقم 720/1 بتاريخ 28/04/2017 عن محكمة النقض ملف رقم 3043/4/1/2017 قضى برفض طعن الوزير فأصبح الحكم الابتدائي نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به. لكن الوزارة رفضت تنفيذ الحكم النهائي. وقد طالب المشتكيان بمتابعة الوزير بمكاتبه بالرباط  من أجل جنحة تحقير مقرر قضائي يعاقب عليها القانون بمقتضى الفصل 266 من القانون الجنائي، واستدعاء العارضين لجلسة الحكم المحالة عليها القضية ليتمكنا من المطالبة بحقوقهما المدنية.وطالب المحامي بالغرامة التهديدية ضد شخص الوزير، حيث طالب بغرامة 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن عملية تنفيذ الحكم القضائي. كما طالبه بالتعويض المادي لعارضيه عما لحقهم من ضرر، والتي حددها في قيمة تقارب المليار سنتيم. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *