الرئيسية / السياسية / إدارة الحافي التي لا موقع لها داخل الحكومة الجديدة تتمرد على قرارات المحاكم وعلى القوانين

إدارة الحافي التي لا موقع لها داخل الحكومة الجديدة تتمرد على قرارات المحاكم وعلى القوانين

تقوم إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر منذ ثلاث سنوات بتدخلات غير قانونية في شؤون الجامعة الملكية المغربية للقنص، التي تخضع لمقتضيات ظهير 1958 حول المجتمع المدني،وتتجاهل قرارات محاكم المملكة التي أصبحت نهائية، وحائزة لقوة الشيء المقضي به، وتتغاضى عن مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

وهكذا فقد قامت هذه الإدارة بمساندة قلة قليلة من القناصة، تمردوا على الجامعة واحتلوها باستعمال الأسلحة البيضاء والكلاب المدربة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وتم إفراغهم فيما بعد بالقوة العمومية بقرار من المحكمة الابتدائية بالرباط (عدد 1400/2014 بتاريخ 10/10/2014) وأيدته محكمة الاستئناف (قرار رقم 284 بتاريخ 12/10/2015) معللة ذلك "بإبقاء الحالة إلى ما كانت عليه إلى حين صدور حكم نهائي عن قضاء الموضوع، الذي له الصلاحية للفصل في النزاع المرتبط بمدى شرعية الطرفين في تقلد منصب رئاسة الجامعة الملكية المغربية للقنص".

وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدما تم تبليغه إلى الطرف المعني، لكن وبكل أسف شديد أصرت الإدارة على تعنتها وتجاهل قراري المحكمتين الابتدائية والاستئناف اللذين ينطقان باسم جلالة الملك.

 وبعد صدور الحكم السالف الذكر، أرسلت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دورية إلى كافة المديرين الإقليمين والجهويين توصيهم "بالأخذ بعين الاعتبار لطوابع الجامعة من أي جهة كانت"، بحيث أن هذه الدورية أحدثت ارتباكا كبيرا لدى القناصة، وتم استغلالها من طرف أشخاص يقومون بطبع الطوابع وترويجها بأثمان بخسة بالنسبة للثمن المحدد في القرار الوزاري، ولا يعرف مآل المبالغ المستخلصة من بيعها، مما أحدث خسارة كبيرة في مالية الجامعة دون مبالات الإدارة بما يجري.

كما قامت باسترجاع المسؤول الذي كان موضوعا رهن إشارة الجامعة، وأوقفت المنحة التي كانت مخصصة للجامعة في إطار اتفاقية التعاون تمتد من 2014 إلى 2018 دون سابق إنذار، ورفضت تجديد قرارات الحراس الجامعيين الذين قاموا خلال مدة انتدابهم (ثلاث سنوات) تسجيل ما يزيد عن 1900 محضر مخالفة استفاد منه صندوق القنص بما يزيد عن 3.7 مليون درهم. وقد كان لهذا القرار الأخير انعكاسات سلبية تجلت في إبادة القنيص على المستوى الوطني.

واستمرت الأمور إلى ما كانت عليه، وقام الأشخاص المتمردون بتنظيم جمع عام وهمي لإضفاء الشرعية على عملهم، وذلك بتاريخ 12/7/2014، وحصلوا على وصل نهائي من طرف السلطات المحلية بسرعة البرق، وثم إبطال هذا الجمع العام بقرار من المحكمة الابتدائية بتاريخ 12/10/2014 ولم تمض سوى يومان على هذا التاريخ (13/12/2014) حتى لملموا جمعا عاما استثنائيا وهميا في خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي، عدلوا فيه القانون الأساسي، وانتخبوا فيه مكتبا تنفيذيا جديدا، أبطلته المحكمة الابتدائية،وألغت ما تمخض عنه من قرارات وأجهزة (قرارعدد450 بتاريخ 10/02/2015) وأيدته محكمة الاستئناف (قرار رقم 549 بتاريخ 21/10/2014) وطعنوا في هذا القرار لدى محكمة النقض التي قضت بعدم قبول الطعن (قرار 737 بتاريخ 27/12/2016) وأصبح حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به.

كما قاموا برفع دعوى تتعلق "بطلب إيقاف الإعلان والاستدعاء لأي جمع عام عادي او استثنائي من طرف شفيق الجيلالي أو من ينتدبه لذلك للجامعة الملكية المغربية للقنص أو المكاتب الجهوية التابعة لها بربوع المملكة" خلال سنة 2017 وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط في قرارها عدد 2750 بتاريخ 14/12/2016 "بعدم قبول الطلب "معللة ذلك" بعدم شرعية المدعي لرفع دعواه بصفته كرئيس للجامعة أو كرئيس للمكتب الجهوي للأقاليم الجنوبية بعد صدور عدة قرارات نهائية تؤكد ذلك".

لكن المسمى عمر ادخيل ضل يتشبث بجمع عام عادي مزعوم تم عقده بتاريخ 13/12/2014 أي تاريخ انعقاد الجمع العام الاستثنائي لا يكتسي الأهلية القانونية التي تخول له التقاضي أمام المحكمة، وهو ما قضت به محكمة الاستئناف بالرباط في القرار583 بعده موضوع الطعن عندما قضت بانعدام صفته معللة قرارها كالتالي: "كان من الثابت من الوصل النهائي المذكور أنه سلم للسيد عمر ادخيل بناء على التصريح المودع بمصالح عمالة الرباط بتاريخ 15/12/2014 عن إيداع ملف التصريح بتجديد مكتب وتعديل القانون الأساسي للجامعة… والذي يتجلى بوضوح أنه منح له بناء على الجمع العام الاستثنائي المنعقد بنفس تاريخ الجمع العام المذكور، أي 13/12/2014 و بالتالي لا علاقة له بهذا الأخير أي بالجمع العام العادي المنعقد في 13/12/2014، وكان الجمع العام الاستثنائي المذكور سبق لهذه المحكمة في قرارها 549 بتاريخ 21/10/2015 في الملف رقم 457/1201/2015 أن أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببطلانه وإلغاء ما تمخض عنه من قرارات وأجهزة، فإن محضر الجمع العام العادي المؤرخ في 13/12/2014 يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1958 ولا يعطي للطاعنة الصفة في الادعاء التي سبق إثارتها من قبل الجهة المستأنفة عليه ابتدائيا وتمسكت به على هذه المرحلة…"

كما عللت المحكمة الابتدائية بالرباط في قرارها 2750 المشار إليه سابقا، "أن الشرعية التي يتمسك بها المسمى عمر ادخيل بمقتضى محضر الجمع العام العادي المؤرخ في 13/12/2014 تبقى مخالفة للفصل الخامس من ظهير 1958 ولا تعطي له الصفة في الادعاء".

وأخيرا أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط قرارها عدد 723 بتاريخ 9/6/2017 في مواجهة طلب الجهة المتمرة بإيقاف الجمع العام العادي الوطني المنعقد في 11/6/2017 "بعدم قبول الطلب" معللة ذلك بأن " المدعي لم يعد يتوفر على الصفة لتمثيل الجامعة الملكية المغربية للقنص بحكم نهائي"

وقاموا كذلك بتواطؤ مع جهات معينة، بالحصول على حكمين استعجالين، يقضيان على التوالي بتجميد الحساب البنكي المفتوح باسم الجامعة، وإيقاف بيع وتوزيع طوابعها، المكون الساسي لمداخيلها، بغية تجميد نشاطاتها دون مراعات لحقوق المأجورين الذين يتقاضون أجورهم من ماليتها، ولا مبالين بالعمل الجبار الذي يقوم به 413 حارسا جامعيا تابعين للجامعة يعملون على محاربة القنص غير المشروع، الذي يعد آفة عظمى تنخر ثرواتنا الوحيشية، بحيث أن الجامعة توفر لهؤلاء الحراس 47 سيارة، وشبكة من الهواتف ، والتأمين على المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولة مهامهم.

وحاولوا دون جدوى وفي خرق سافر لمقتضيات الدستور بإقحام الجامعة داخل مجلس المستشارين بتكوين لجنة لتقصي الحقائق، بعدها رفعوا دعوى استعجالية للقيام بخبرة حسابية منذ 2008 إلى نهاية 2014، علما أن ظهير 1958 ينص على "حفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقيدات المحاسبية والدفاتر مدة 5 سنوات". ورغم ذلك، قبلنا بالقيام بالخبرة الحسابية التي استغرقت 5 أشهر وتم افتحاص ما يزيد عن 2000 وثيقة، أفضت إلى أن محاسبة الجامعة "كانت سليمة ومنظمة وفق التشريع المحاسبي المعمول به في جميع الجمعيات والشركات"، وأقرت بوجود نقص في الطوابع المالية بمبلغ 6 ملايين درهم استولى عليها الطرف الآخر.

ومن جهة أخرى قامت محاكم المملكة برفض طلبات المسمى عمر ادخيل المتعلقة بالطعن في الجموع العامة التي عقدها السيد شفيق الجيلالي وذلك لعدم صفة المدعي لرفع دعواه كرئيس للجامعة، ويتعلق الأمر بالأحكام التالية:

  • الحكم الابتدائي عدد 1012 بتاريخ 15/6/2016 القاضي "برفض الطلب" في الطعن في الجمع العام المنعقد بتاريخ 15/6/2013 وتم تبليغ هذا القرار إلى المعني بالأمر بشهادة التسليم المسلمة بتاريخ 10/10/2016، ولم يتم استئنافه مما أصبح معه القرار نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، وفقا لشهادة عدم التعرض والاستئناف.
  • الحكم الابتدائي رقم 178 بتاريخ 03/02/2016 حول "رفض الطلب" في الطعن في الجمع العام المنعقد في 10/1/2015 الذي تم فيه انتخاب السيد شفيق الجيلالي رئيسا للجامعة وتم فيه تجريد المسمى عمر ادخيل من رئاسة المكتب الجهوي للقنص للأقاليم الجنوبية.
  • الحكم الاستئنافي رقم 583 بتاريخ 19/10/2016 الذي أيد الحكم الابتدائي رقم 178 السالف الذكر الذي قضى "بعدم قبول الدعوى" معللا ذلك "لانعدام الصفة في الادعاء".
  • الحكم الابتدائي رقم 2070 الصادر بتاريخ 13/7/2016 الذي قضى "برفض الطلب" في الطعن ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 14/6/2015 وتم تبليغ القرار إلى المعني بالأمر ولم يقع الطعن بالاستئناف مما أصبح معه القرار نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، طبقا لشهادة عدم التعرض والاستئناف المسلمة بتاريخ 8/9/2016.

 

كما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتجميد الحساب البنكي، وأقرت بالسماح للجامعة في شخص رئيسها الشرعي بالتصرف فيه معللة بعدم شرعية الطرف الآخر(قرار رقم 359 بتاريخ 28/11/2016)، كما أقرت نفس المحكمة بشرعية بيع طوابع الجامعة من طرف المكتب التنفيذي الشرعي (قرار 348 بتاريخ 28/11/2016) بعدما تم إيقاف عملية توزيع وبيع الطوابع من طرف المحكمة الابتدائية.

وبعد انتهاء مسلسل الدعاوى والأحكام الصادرة عن محاكم المملكة، القابلة للتنفيذ والحائزة لقوة الشيء المقضي به التي تضفي كامل الشرعية على السيد شفيق الجيلالي، بصفته الممثل القانوني للجامعة، تمت مراسلة المسؤول الأول عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من أجل:

  1. إلغاء الدورية، التي توصي كافة المديرين الجهويين والإقليميين للمياه والغابات ومحاربة التصحر " بالأخذ بعين الاعتبار لطوابع الجامعة من أي جهة كانت"، لعدم قانونيتها، ولما ينتج عنها من فوضى عارمة في صفوف القناصين.
  2. تفعيل الاتفاقية المبرمة منذ 2014 على امتداد 5 سنوات، بين المندوبية السامية والجامعة ووزارة المالية بتحويل المبالغ المرصودة لسنتي 2015 و2016و 2017، علما أن الجامعة قامت بإنجاز الأنشطة المتفق عليها، خاصة عمليات إعمار المحميات الثلاثية بالحجل، وبعثت تقريرها في الموضوع إلى المندوبية، وفق الاتفاقية المذكورة.
  3. تحضير قرارات تعيين الحراس الجامعيين وفق مقتضيات الفصل 23 من ظهير 1923 حول شرطة القنص، بالنظر للدور الذي يلعبوه في محاربة القنص العشوائي، حيث تم ضبط ما يزيد عن 1900 مخالفة خلال مدة انتدابهم، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة الوحيشية لبلادنا، خاصة حجل الإعمار الذي قامت الجامعة بإطلاقه بعد نهاية موسم القنص.

لكن وبكل أسف شديد لم تتوصل الجامعة بأي رد على طلباتها، واتصلت عدة مرات دون جدوى بكتابة السيد المندوب السامي لطلب لقاء من أجل إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، وراسلته كتابة لطلب موعد، ولم تتوصل بأي رد من أي جهة كانت، علما أن مساعديه رفضوا عقد لقاء مع أعضاء الجامعة.

وخلال هذه الحقبة تبين بكل وضوح انحياز الإدارة إلى مساندة الطرف الآخر، بل أكثر من ذلك أن مساعديه أبلغوا عن رغبتهم في أن يغادر الرئيس الحالي الجامعة، مما يعد في حد ذاته تحكما من الإدارة في المجتمع المدني، علما أن الجمع العام للجامعة هو من يقرر في اختيار من يرأس الجامعة.

ورغم هذه الترسانة في الأحكام التي توصلت بها إدارة المياه والغابات، هذه الأخيرة لازالت تساند بشكل فضيع قلة قليلة من المتمردين على الشرعية، حيث قامتعلى هامش المجلس الأعلى للقنص اجتمع الكاتب العام لإدارة المياه والغابات، والمدير المركزي المكلف بمحاربة التصحر والمحافظة على البيئة، مع أشخاص تم تجريدهم من هياكل الجامعة، ولا يمثلون إلا انفسهم.

ومن خلال الفيديو الذي سربوه، يتبين أن هؤلاء الأشخاص يشكون المسؤولين الإداريين تطبيق مقتضيات ظهير 1923 حول شرطة القنص من طرف وزارة الداخلية، التي قررت انه أثناء تجديد أو تمديد وثائق القنص يجب على القناصين تقديم وثيقة "تبين انتماءهم إلى جمعية قنص وأخرى تبين انخراط الجمعية في الجامعة الملكية المغربية للقنص الشرعية، وكان بالحرى على هؤلاء المسؤولين أن يساندوا هذا القرار بذل التمرد عليه، كما تبين الفيديو أن هؤلاء الأشخاص طعنوا في دورية إدارة المياه والغابات لعدم قانونيتها، وأخبروهم بأن حالة قطاع القنص أصبحت كارثية.

وهذا يبين أن هؤلاء المسؤولين لا يهمهم تطبيق القوانين، واحترام الأحكام، والنهوض بقطاع القنص الذي عرف تدهورا كبيرا خلال العقد الحالي، أكثر مما يهمهم مساندة أشخاص تمردوا على الشرعية.

 

تعليق واحد

  1. عرقلة المشاريع التنموية..

    انا كرئيس جماعة اتساءل باسم من تصر على ما تدعيه الحفاظ على الملك الغابوي و لا تجيب لا بالرفض و لا بالقبول على طلبات الترخيص بالاحتلال الموقت للملك الغابوي المقدم من طرف روساء الجماعات من اجل إنجاز مشاريع تنموية : مثل تمرير قنوات الماء الشروب و الأسلاك الكهربائية والنَّاس يموتون بالعطش و الحرمان من الكهرباء.
    انا كرئيس تقدمت بالطلب منذ سنة 2015 و لم أتلق من هذه الادارة حتى جواب و الناس يحتجون ضدي.
    اما اذا قطعت امرأة عود حطب او الرعي فالويل لها من ما يسمى كرودة.
    نحن حتى نحن نريد المحافظة على الملك الغابوي و لكن لسنا في حاجة لهذه الغابة التي تقف حجرة عثرة في وجه بناء و تشييد الطرق المتوقفة على الطريق الجهوية 305 و الإقليمية 3313 و غيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *